responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 595

فلا تهمة فى المهر بالنسبة إلى الميت و لا حقّ ثابتا فى مقداره للوارث. و لا يكتفى باجازته العقد حال الحياة فى رفع التهمة بالنسبة إلى الميراث، لأنّه لا حقّ للميت فى ماله بعد الموت و هو حق الوارث فصح للوارث مزاحمتها حتى تحلف. و بالجملة: التحليف على خلاف الاصل و قد ثبت فى الرواية فى ما لو حصل التهمة بالنسبة إلى الوارث بعد الاجازة فيتعدى عن موردها فى كل ما وجد فيه العلّة المذكورة. و سيجيء تمام الكلام.

المقام الثالث: لو كان الفضوليان عقدا على الكبيرين فاجاز احدهما و مات، ثم اجاز الاخر. فهل يصح الاجازة و يتوقف اخذ الميراث على اليمين ام لا؟-؟

ففيه اشكال.

قال فى الروضة- بعد العبارة المنقولة عنه سابقا-: «نعم لو كانا كبيرين و زوّجهما الفضولي ففى تعدى الحكم إليهما، نظر. من مساواته للمنصوص فى كونه فضوليا من الجانبين، و لا مدخل للصغير و الكبير فى ذلك. و من ثبوت الحكم فى الصغيرين على خلاف الاصل من حيث توقف الارث على اليمين و ظهور التهمة فى الاجازة، فيحكم فى ما خرج عن المنصوص ببطلان العقد متى مات احد المعقود عليهما بعد اجازته و قبل اجازة الاخر». و يقرب منه ما ذكره فى الايضاح و غيره.

اقول: و فى ما ذكره نظر. و فى الجمع بين هذا الكلام و الكلام الذي نقلنا عنه سابقا فى المقام الثانى منافرة. فانّه يظهر من الكلام الاول عدم الالتفات إلى التحليف، بل كان نظره مقصورا على مجرد تصحيح الاجازة و اثبات اللزوم بها، و الّا فلا معنى للاولوية فى اشتراط التحليف (كما بينّا سابقا) بل الاصل اولى به من الفرع. و يظهر من الوجه الثانى من وجهى الاشكال فى الكلام الاخير انّ نظره لم يكن مقصورا على مجرد الاجازة. حيث ذكر اشتمال حكم الصغيرين على خلاف الاصل من التحليف.

و اما الكلام فى نفس الكلامين: فقد عرفت ما يرد على الاول، و امّا الثانى فاعلم انّ مناط الوجه الاول من وجهى الاشكال هو جعل كونه فضوليا علة لإثبات الحكم، يعنى مجموع صحة الاجازة و افادته اللّزوم بشرط التحليف. اذ المناط هو كونه فضوليا وقع من فضوليين على النهج المذكور. و مناط الوجه الثانى مع كونه العلة هو ماهية كونه فضوليا ان [1] هذا النوع الخاص منه (مستندا بأنّه حكم خاص، يثبت لفرد خاص من الفضولي) على


[1] و فى النسخة: اذ.

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست