responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 596

خلاف الاصل. و لا يخفى ما فى الوجه الاول. لورود المنع الظاهر على كون الفضولية مطلقا (او مطلق ما كان طرفا العقد فضوليين من جملة افراد الفضولي) علة لهذا الحكم.

بل هو حكم خاص ورد لفضولى خاص، مع انّ العلة فى الحكم لا يمكن ان تكون نفس الفضولية مطلقا، او نوعا منه. بل انّما هو ما يدلّ على صحة الفضولي مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و أمثاله.

فان قلت: انّ مراد القائل ايضا انّما هو ذلك. قلت: انّ هذا يصير على هذا استدلالا بالعام على الخاص، لا بوجود العلّة مع أنّه يصير بناء على الاعتماد على العلّة قياسا، و لا أولوية و لا نصّ بعليّة الفضولي حتى يتعدّى بسببه و ليس بحجة عندنا.

و اما الوجه الثانى من الاشكال: فيرد عليه انّه و ان كان المنع متّجها لكن الحكم بالبطلان محل نظر. اذ يمكن تصحيح الاجازة و جعل العقد لازما للفرع بعموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، على ما بينّاه فى المقام الاول فى طى الاشكال الذي أوردناه هنا [ك] و تصحيح اشتراطه بالحلف بالعلة المنصوصة فى الحديث فى مورد التهمة. فلا يبعد القول بالصحة. نظرا إلى مثل عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مع الحلف، نظرا إلى العلة المنصوصة. فكون التحليف خلاف الاصل لا ينافى تعدّيه إلى أمثاله مما هو خلاف الاصل ايضا اذا اعتبر عليّته فيه.

و ربما يدّعى فى هذا الفرع أولوية ايضا من جهة وجود المجيز فى الكبيرين حال العقد، بخلاف الصغيرين. و به يصير اقوى و اولى بالصحة. اذا لقائلون بصحة الفضولي اختلفوا فى ما لم يكن المجيز موجودا [حال العقد] و اتفقوا فى صورة وجود المجيز. و فيه ان الاقوى فى مسألة «وجود المجيز» انّه لا يشترط وجود المجيز بالفعل، بل يكفى «الامكان الاستعدادى» و ان لم يكن اقرب مراتب الاستعداد كالطفل. نعم يعتبر كونه محدودا بحدّ، كالبلوغ المعلوم غايته و الغائب المعتاد عوده او بلغ خبره. و لكن يرد على هذا انّ الامكان الاستعدادى فى اقرب المراتب اقوى من ابعده، سيّما مع وجود الاتّفاق فى الاول و الاختلاف فى الثانى. و لكن قد عرفت انّ مثل هذه الاولوية (لو سلّمت) لا يمكن الاعتماد عليه فى اثبات الحكم، بل المعتبر الدلالة العرفية. فالاولى جعل ذلك مؤيدا للصحة.

المقام الرابع: لو عرض للمجيز الثانى مانع عن اليمين بعد الاجازة (من موت او جنون لا يرجى زواله) فلا ميراث له.

لأنّه معلق على اليمين فى الرواية. و الحكم الوارد

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست