responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 51

مولد النبي (ص) و كان يوم مولد النبي (ص) عنده اسما لليوم الثانى عشر، أ فيجزيه صوم هذا اليوم او يجب عليه صوم السابع عشر اذا استبصر و ظهر عليه غلطه فى اذعانه. و الظاهر انه يجب عليه صوم يوم مولد النبي (ص) فى نفس الامر و ان غلط ذلك الناذر فى جعله اليوم الثانى عشر، فيجب عليه صوم السابع عشر. و كذلك الظاهر انه يجب على وليه (ان اراد قضاءه عنه) ان يصوم يوم المولد الواقعي لا ما حسبه مورثه. و كذلك اذا وقف ضيعة يصرف منافعه فى الاطعام يوم مولد النبي (ص) و هو يعتقد انه اليوم الثانى عشر، او اليوم الثانى عشر باعتقاد انه يوم مولده و لأجل ذلك. فهل يجب علينا اليوم صرفه فى الاطعام يوم الثانى عشر او اليوم الذي هو مولده عندنا. الظاهر الثانى، لان الظاهر ان المقصود ادراك فيض يوم مولد النبي من حيث انه مولده (ص).

الثالثة: التحقيق ان الحكم فى ما لا نص فيه، و فى شبهة موضوع الحكم الشرعي، هو العمل على مقتضى اصل البراءة.

للأدلة الدالة عليه من العقل و النقل المقررة فى محلها. و قد بيناها فى القوانين و من جملتها صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق(ع) «قال: كل شيء يكون فيه حرام و حلال فهو حلال لك ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» [1] و ان كان الاستدلال بها فى شبهة الموضوع، اظهر. و الشبهة فى نفس الحكم يكون من جهة عدم الدليل على الشيء، او من جهة تعارض الادلة فيصير مجهول الحكم. و الشبهة فى الموضوع يكون من جهة اشتباه حكمه الشرعي لأجل الشك فى انه داخل تحت اى القسمين اللذين علم حالهما بالدليل الشرعي، فلو ارتفع الجهل و حصل العلم بكونه احدهما فلا يحتاج إلى دليل شرعى آخر فى معرفة الحكم.

و اتصاف الاعيان بالحل و الحرمة انما هو به سبب اتصاف افعال المكلفين المتعلقة بها بهما.

و اتصاف الفعل بالحل و الحرمة اما من جهة المتعلق، كالخز و الميتة. و اما من جهة الحال و الوقت كاكل الطعام الحلال على حال خلاء المعدة، و على حال التخمة المضرة للبدن، و اكل الميتة فى حال الاضطرار و المجاعة و فى غيرها. فاذا


[1]: ذكر مصدره آنفا

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست