مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الکلام
العقائد
متفرقه
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
اسم الکتاب :
رسائل المحقق الكركي
المؤلف :
المحقق الثاني (المحقق الكركي)
الجزء :
2
صفحة :
321
[مقدمة التحقيق]
5
7- رسالة في العدالة
7
8- رسالة في التقية
8
9- رسالة في ملاقي الشبهة المحصورة
8
10- رسالة في العصير العنبي
9
11- رسالة في الحيض
10
12- رسالة في حكم الحائض و النفساء
10
13- رسالة في صلاة و صوم المسافر
10
14- رسالة في السجود على التربة المشوية
11
15- رسالة في خروج المقيم عن حدود البلد
12
16- رسالة في ترتيب قضاء الصلاة الفائتة
12
17- رسالة في السهو و الشك في الصلاة
13
18- رسالة في الحج
15
19- رسالة الخيار في البيع
15
20- رسالة في إجارة الوارث قبل الموت
15
21- رسالة في الشياع
16
22- رسالة الأرض المندرسة
16
23- رسالة في طلاق الغائب
17
24- رسالة في سماع الدعوى
18
25- تعيين المخالفين لأمير المؤمنين
(عليه السلام)
18
26- جزوات الشيخ حسين بن مفلح الصيمري
19
27- فتاوى و أجوبة و مسائل
20
28- جوابات المسائل الفقهية
20
29- فتاوى خاتم المجتهدين
21
النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق
21
(7) رسالة في العدالة
41
(8) رسالة في التقية
49
[التقية في العبادات]
51
و أما في المعاملات
52
(9) رسالة في ملاقي الشبهة المحصورة
55
يدل على ما ذكرناه وجوه
58
الأوّل: التمسك بأصالة البراءة
58
الثاني: استصحاب الحال الذي كان قبل الملاقاة
58
الثالث: انتفاء المقتضي لوجوب الاجتناب،
58
الرابع: ان عدم بقاء المنازع على طهارته لو ثبت
59
الخامس: ان من صور النزاع ما لو كان الملاقي لأحد الشيئين ماء معلوم الطهارة،
59
(10) رسالة في العصير العنبي
65
فرعان
67
[الأول]: لو أصاب العصير العنبي بعد غليانه شيئا نجسه،
67
الثاني: ما يعمل من العصير العنبي بعد غليانه في البلاد الشامية و غيرها يعرف بين عامتهم بالملبن،
68
(11) رسالة في الحيض
71
فرع: لو استقرت العادة وقتا،
74
القسم الأول: المبتدئة التي لها تمييز و فرضها الرجوع إليه،
77
القسم الثاني: المبتدئة التي لا تمييز لها،
77
القسم الثالث: المعتادة عادة مضبوطة و لها تمييز،
78
القسم الرابع: ذات العادة المضبوطة و لا تمييز لها،
78
(12) رسالة في حكم الحائض و النفساء
79
(13) رسالة في صلاة و صوم المسافر
83
أما أولا
85
و اما ثانيا
85
و اما ثالثا
86
و اما رابعا
86
و اما خامسا
86
(14) رسالة في السجود على التربة المشوية
89
أما الأول فلا بد في تحقيقه من مقدمة
92
إذا عرفت ذلك فاعلم انه يدل على ما ادعيناه وجوه
93
أحدها: الأصل،
93
الثاني: الاستصحاب
94
الثالث: الإجماع
94
الرابع: النصوص الدالة على السجود على الأرض
96
الخامس: لو حلف السيد أن لا يضرب عبده الا عند مخالفته،
97
الثاني الكلام مع سلار
(رحمه اللّه)
على كراهية السجود على التربة الشريفة إذا شويت بالنار ،
107
(15) رسالة في خروج المقيم عن حدود البلد
109
الأول: أن يعزم على العود و الإقامة عشرة أخرى،
111
الثاني: أن يعزم على العود مع عدم إقامة عشرة أخرى،
111
الثالث: لو عزم العود و تردد في الإقامة
113
الرابع: لو عزم على المفارقة قصر بخفاء الجدران و الأذان
113
الخامس: أن يتردد في العود و عدمه
113
السادس: أن يذهل عن قصد العود و الإقامة و عدمهما،
113
فرع: لو خرج ناوي المقام عشرا الى ما دون المسافة عازما على العود و اقامة مستأنفة
113
(16) رسالة في ترتيب قضاء الصلاة الفائتة
115
(17) رسالة في السهو و الشك في الصلاة
119
القسم الأول في السهو
121
الأول: في المقدمات
121
الاولى: حد السهو
121
الثانية: الأركان التي تبطل الصلاة بتركها خمسة
122
الثالثة: الجاهل بالصلاة أو بأحد أجزائها الواجبة أو المسنونة،
122
الرابعة: إذا فعل المصلي ما نهي عنه، أو أخل بما وجب عليه جهلا
122
الخامسة: يجب على كل مكلف معرفة أحكام السهو،
122
المطلب الثاني: في سببه
122
و ان كان المسهو عنه غير ركن
123
الأول: ما لا يتدارك
123
القسم الثاني: في ما يتدارك
124
فرع: لو سهى عن الصلاة على النبي
(صلى اللّه عليه و آله)
عاد له،
124
فروع
124
[الأول]: لو سهى عن السجدة الثانية و ذكرها قبل الركوع عاد فسجد،
124
الثاني: لو سهى عن اربع سجدات من اربع ركعات،
124
الثالث: لو كان السهو بزيادة و نقصان،
125
الرابع: لو تيقن ترك ركن من احدى الصلاتين المتساويين عددا و هيئة و اشتبهتا،
125
الخامس: لو تيقن وجوب احدى الطهارتين و نسي تعينها
125
السادس: لو نوى المسافر القصر فصلى أربعا سهوا،
126
القسم الثالث: في ما يقضى من السجود
126
المطلب الثالث: في احكامه
127
الأول: موجبهما
127
فوائد ثلاث
127
الاولى: لو فعل المصلي واجبا أو مندوبا في غير محله عامدا،
127
الثانية: يبطل المندوبة ما يبطل المكتوبة،
127
الثالثة: لو فرغ من الحمد و ذكر نسيان الدين أو نستعين
127
البحث الثاني: في كيفيتهما
128
فائدتان
128
[الأولى]: لا يتداخل سجود السهو،
128
الثانية: السجدتان تجبان عقيب الصلاة في وقتها.
128
البحث الثالث: في لواحقه
128
الأولى: إذا نقص من عدد صلاته ركعة مثلا، ثمَّ ذكر بعد المبطل مطلقا أعاد إجماعا،
128
و يتفرع على هذا مسائل
129
الأولى: لو ذكر النقصان بعد أن قام من موضعه أكمل صلاته موضع الذكر
129
الثانية: لو ذكر في أثناء اخرى فرضا أو نفلا و تطاول الفصل،
129
الثالثة: لو سهى عن سجدتي الرابعة و لم يذكر حتى سلم و تكلم
129
الصورة الثانية: لو زاد على العدد الواجب ركعة سهوا،
129
تفريع: الأقوى عند أصحابنا تعدية الحكم الى غير هذه الصلاة من الرباعيات،
130
الصورة الثالثة: إذا شك في الركوع و هو قائم وجب أن يركع،
131
الصورة الرابعة: لو صلى الأولى متيقنا للطهارة شاكا في نقيضها و صلى أختها بطهارة ثانية عن حدث،
131
الصورة الخامسة: لو قدم المتأخر من الصلاتين على الاولى ظانا انه صلاها،
131
فروع: لو ظن اتساع الوقت للخمس فأتى بالأولى،
132
فائدة: العدول واجب،
132
القسم الثاني: في الشك
132
الأول: في المقدمات
132
الأولى: الشك في العدد انما يتحقق في الرباعيات بعد إكمال سجدتي الثانية فيها،
132
تنبيه: لا يظن أن تيقن الشك في عدد الثنائية أو الثلاثية يبطل بالحال،
132
الثانية: في قاعدة كلية يجب العمل بها في كل شك يرد عليك في هذا الباب
132
فروع
134
[الأول] لو شك في إيقاع النية
134
الثاني: لو هوى إلى السجود و لما يسجد،
134
الثالث: قد بينا أنه لو شك في سجدة، أو في التشهد بعد دخوله في القراءة لم يلتفت،
134
الرابع: لو قال لا أدري قيامي عن ركوع ركعة معينة أو عن سجودها
135
الخامس: لو شك بعد قيامه من التشهد هل كان تشهده بعد الأولى أو الثانية،
135
السادس: لو تيقن المانع و شك في الرافع،
136
السابع: لو وجب عليه المرغمتان و شك هل أتى بهما أولا وجب أن يسجد،
136
الثامن: لو شك في عدد الكسوف أعاد،
136
التاسع: الشك في القصد إلى سورة كالشك في أصلها،
136
العاشر: لو قصد إلى سورة فقرأ بعضها، ثمَّ شك في الحمد فاقتتحها،
136
الحادي عشر: لو عجز فصلى من جلوس فقرأ للثالثة،
136
المقدمة الثالثة: إذا حصل الشك في الزائد على الاثنين من الرباعيات،
136
الفصل الثاني: في السبب الموجب له
137
و مسائله سبع
137
الأولى: بين الاثنين و الثلاث
137
الثانية: بين الاثنين و الأربع
137
الثالثة: بين الثلاث و الأربع
137
الرابعة: بين الاثنين و الثلاث و الأربع
137
فائدة
137
الخامسة: بين الأربع و الخمس
137
السادسة: الشك بين الثلاث و الخمس
137
السابعة: بين الثلاث و الأربع و الخمس
137
ضابطة
138
فروع
138
[الأول]: الشك بين الاثنين و الثلاث جالسا لا يجوز فيه التشهد و لا القيام،
138
الثاني: لو شك بين الاثنين و الثلاث جالسا و غلب على ظنه الأكثر،
138
الثالث: لو شك بين الثلاث و الأربع فغلب على ظنه الثلاث و أتى بالرابعة،
139
الرابع: لو شك بين الاثنين و الثلاث في موضع يصح فيه فبنى على الأكثر،
139
الخامس: المصلي في أحد أماكن التخيير إذا شك بين الاثنين و الأربع جالسا
139
السادس: الشاك بين الأربع و الخمس قائما
139
السابع: إذا حصل الشك في موضع يجب به الاحتياط
140
ضابطة
140
الفصل الثالث: في الأحكام
140
الأول: في كيفية الاحتياط
140
و فيه مسائل
140
الأولى: انما يجب الاحتياط بعد الإكمال،
140
الثانية: يجب في الاحتياط النية و التكبيرة و الأداء في الوقت و القضاء بعده،
140
الثالثة: إذا أحدث قبل الاحتياط قيل: بطلت الصلاة و يسقط الاحتياط،
140
الرابعة: يجب إيقاعها في الوقت،
140
فائدة
140
فروع
141
الأول: لو ذكر قبل الاحتياط النقصان
141
الثاني: لو أعاد صلاته من وجب عليه الاحتياط لم تصح،
141
الثالث: إذا تيقن بعد الصلاة أنه نسي سجدتين،
141
الرابع: لو وجب في الظهر ركعة الاحتياط،
141
الخامس: الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع إذا بدأ بالركعتين من جلوس
141
البحث الثاني: في اللواحق
142
الأولى: لا سهو على من كثر سهوه
142
الثانية: لا حكم للسهو في السهو،
143
الثالثة: لا حكم لشك المأموم إذا حفظ عليه الامام
143
الرابعة: لو اشترك السهو بين الامام و المأموم جاز أن يقتدى به فيهما،
144
الخامس: لو شك الامام و خلفه اثنان أحدهما ظان الفعل و الأخر نقيضه،
144
السادس: لو حفظ على المصلي عدل منفرد،
144
السابع: لو قام الإمام إلى الخامسة سهوا ففتح به المأموم فلم يرجع،
144
الثامن: لو شك المسبوق هل أتى بالركوع الكامل قبل رفع الامام منه
144
التاسع: لو اشتركا في نسيان التشهد أو سجدة و ذكرا قبل الركوع رجعا اليه،
145
العاشر: شرط في الأجزاء المنسية النية،
145
الحادي عشر: لو سهى عن السجدة المنسية حتى خرج الوقت أنى بها قضاء
146
خاتمة
146
(18) رسالة في الحج
147
أما المقدمة
149
الفصل الأول: في عمرة التمتع
151
الأول: الإحرام
151
الثاني: الطواف
154
الثالث: السعي
156
الرابع: التقصير
157
الفصل الثاني: في أفعال الحج
157
الأول: الإحرام
158
الثاني: الوقوف بعرفة
158
الثالث: الوقوف بالمشعر
158
الرابع: نزول منى
159
الخامس: العود إلى مكة
161
لسادس: العود إلى منى
161
خاتمة
162
(19) رسالة الخيار في البيع
167
الأول منع المشتري من التصرفات المذكورة بالمعنى المذكورة
169
المقام الثاني من المقامين إذا وقع من المشتري شيء من التصرفات المذكورة سابقا بإذن البائع
180
و تكميل المقام بكلامين
183
(20) رسالة في إجارة الوارث قبل الموت
191
(21) رسالة في الشياع
195
(22) رسالة الأرض المندرسة
199
(23) رسالة في طلاق الغائب
207
الأولى: إذا تربص الغائب بالطلاق الى مضي شهر
212
الثانية: لو خرج في طهر لم يقربها فيه لم يجب التربص قطعا،
212
الثالثة: لو تربص المدة المعتبرة حيث تجب كشهر مثلا،
212
الرابعة: قال العلامة فخر الدين في شرح القواعد: ان الغائب إذا طلق بعد الطهر الثاني
213
(24) رسالة في سماع الدعوى
217
(25) تعيين المخالفين لأمير المؤمنين
(ع)
223
و الحاصل ان بني أمية قاطبة ملعونون مطرودون،
227
(26) أجوبة الشيخ حسين بن مفلح الصيمري
233
(27) فتاوى و أجوبة و مسائل
245
(28) جوابات المسائل الفقهية
255
(29) فتاوى خاتم المجتهدين
315
اسم الکتاب :
رسائل المحقق الكركي
المؤلف :
المحقق الثاني (المحقق الكركي)
الجزء :
2
صفحة :
321
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir