responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 159

أبيت هذه الليلة بالمشعر في حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة الى اللّه. و هذا الوقوف فيه شائبة الاضطراري، أما الاختياري المحض فمن طلوع فجر النحر الى طلوع الشمس.

و الواجب الكل، و الركن هو مسمى الكون في هذا الوقت ان كان قد وقف ليلا، لكن لو أفاض قبل العجز عامدا عالما وجب عليه شاة.

و الاضطراري المحض من طلوع الشمس الى زوالها، و الواجب فيه المسمى.

و لو أفاض قبل طلوع الشمس فلا يجاوز إلى وادي محسر الا بعد طلوعها، فان فعل أثم و لا كفارة.

و تجب فيه النية مقارنة لأول الفجر: أقف بالمشعر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس في حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة الى اللّه.

الرابع: نزول منى

يوم النحر للرمي و الذبح و الحلق، و تجب رعاية هذا الترتيب، فان خالف أثم و لم يبطل فعله.

و الواجب في يوم النحر هو رمي جمرة العقبة بسبع حصيات في الحرم الا المساجد، و يجب أن تكون أبكارا. و يستحب أن تكون برشا، منقطة ملتقطة رخوة كحلية، بما يسمى رميا. و يشترط الإصابة بفعله مباشرة بيده، فلا تجزئ الاستنابة إلا مع الضرورة.

و وقته ما بين طلوع الشمس الى غروبها، و فضيلته الى الزوال. و يقضي لو فات مقدما على الحاضر، و يخرج وقته بخروج أيام التشريق الى قابل.

و نيته: أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات في حج الإسلام حج التمتع أداء لوجوبه قربة الى اللّه، و كذا يصنع في رمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق، و هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر، مرتبا يبدأ بالأولى ثمَّ بالوسطى ثمَّ بجمرة العقبة، فلو نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست