فوجهان: أحدهما الإتمام مطلقا، لانتفاء المقتضي للقصر و هو عزم المسافة، و أصحهما الإتمام في الذهاب و البلد، و القصر في العود، لأن حكم الإقامة يزول بمفارقة البلد، و انما يعود اليه يقصد إقامة أخرى، و لم يحصل لمنافاة التردد له.
الرابع: لو عزم على المفارقة قصر بخفاء الجدران و الأذان
على أصح الوجهين و ربما احتمل ضعيفا التقصير بالشروع في السير و هو بعيد، لأن جميع أقطار البلد سواء في وجوب الإتمام، و الحدود من جملة البلد.
الخامس: أن يتردد في العود و عدمه
فوجهان: أحدهما انه كالثاني، لأن حكم القصر موقوف على الجزم بالمفارقة و لم يحصل، و أصحهما أنه كالرابع، لأن المقتضي للإتمام في الذهاب هو العزم على العود و لم يحصل فهو مسافر.
السادس: أن يذهل عن قصد العود و الإقامة و عدمهما،
و الظاهر الحاقه بما قبله. نعم لو كان له عزم العود أو الإقامة قبل زمان الخروج، و ذهل عنه حين الخروج اعتبر قصده السابق.
فرع: لو خرج ناوي المقام عشرا الى ما دون المسافة عازما على العود و اقامة مستأنفة
لكن من نيته قبل الإقامة التردد الى البلد الذي خرج اليه مرارا متعددة، فغرضه في هذه المرات كلها الإتمام ذهابا و عودا، لوجود المقتضي للإتمام، و هو خروجه من بلد يقيم فيه الى ما دون المسافة، و عزمه على إقامة العشرة، و تعدد مرات التردد قبل الإقامة لا يقدح، إذ لا يصير بذلك مسافرا من دون قصد المسافة، و هو منتف بقصد الإقامة قبله. و اللّه اعلم.