ثمَّ يسلم و يقضي باقي السجدات ولاء، و يسجد سجدتين لكن سهو.
و لو ذكر بعد التسليم قضى الأربع ولاء و لو بنية واحدة و لو أتى بسجدتي السهو للأولى عقيبها قبل قضاء الثانية، و هكذا احتمل الصحة، لاشتغال الذمة بها، و أصالة البراءة من الترتيب بينهما، و العدم لوجوب تقدم جزء العبادة على جبرانها، فاذا خالف لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيبقى في عهدة التكليف.
الثالث: لو كان السهو بزيادة و نقصان،
كالكلام و نسيان سجدة، بدأ بقضاء السجدة مطلقا، ثمَّ ان تقدمت على الكلام بدأ بجبرانها على جبرانه، و ان تأخرت عنه ففي تقديم جبرانها تردد، بناؤه من أنها كالتتمة لجزء من الصلاة، و من أصالة البراءة من الترتيب.
و لو وجب في فريضة قضاء جزء و احتياط بدأ بأسبقهما، مع احتمال تقديم الجزء مطلقا، و ان وجب احتياطان بدأ بأولهما وجوبا.
الرابع: لو تيقن ترك ركن من احدى الصلاتين المتساويين عددا و هيئة و اشتبهتا،
أعاد ذلك العدد بنية مطلقة أداء في وقتها، و الا قضاء و ان ذكر في وقت إحداهما خاصة شرك في النية بين الأداء و القضاء.
و ان اختلفتا عددا أعادهما مرتبا إحداهما بالأصالة و الأخرى بالاشتباه فان وقع الاشتباه في ثلاث صلوات، مثل ثنائية محفوفة بمتساويتين عددا. أو ثلاثية محفوفة بهما، أو ثنائية بعدها رباعيتان أو ثلاثية قبلها كذلك، أعاد صلاتين إحداهما معينة و الأخرى مطلقة.
أما لو كانت رباعية محفوفة بمختلفتين، فإنه يعيد الجميع بالتعيين، و لو اختلفتا في الاسم و الهيئة لم يتداخلا، اتفقتا في العدد أو اختلفتا فيه، و تدخل الجمعة تحت اليومية ضمنا، و لا عبرة باختلاف الاسم.