responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 130

فصل بين الفرض و الزيادة، و لما رواه زرارة بن أعين في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) في رجل صلى الظهر خمسا قال: «ان كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فقد تمت صلاته و يقتضي التشهد و يسجد له» [1].

و مثله في رواية جميل بن دراج عن الصادق (عليه السلام) [2].

و لما رواه محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى الظهر خمسا فقال: «ان كان جلس في الرابعة فليجعل اربع ركعات منها للظهر، و يضيف إلى الخامسة ركعة لتكون نافلة» [3].

و مثله في رواية عن الباقر (عليه السلام) [4].

فحينئذ يجب عليه قضاء التشهد و السجود له. و كذا الحكم لو ذكرها بعد السجود قبل التسليم، أو ذكرها قبل الركوع مطلقا، لأنه لم يأت بركن مغير لهيئة الصلاة فيجلس و يتم.

أما لو ذكر بين الركوع و السجود فإشكال ينشأ: من جوازها بعد إكمال الركعة فعبد بعضها أولى، و من حيث تلبسه من الخامسة بمعاظم أركانها، و لم يرد النص الا بعد كمالها فيبقى ما عداه على أصل المنع.

تفريع: الأقوى عند أصحابنا تعدية الحكم الى غير هذه الصلاة من الرباعيات،

لاشتراكها في العلة المنصوص عليها. و كذا في بقية اليومية على رأي طرد العلة في سائر أقسام معلولها. و حينئذ هل يتعدى الحكم إلى السادسة؟ فيه نظر، و على


[1] التهذيب 2: 149 حديث 766، و فيه عن الباقر (عليه السلام).

[2] الفقيه 1: 229 حديث 1016.

[3] الفقيه 1: 229 حديث 1017.

[4] الفقيه 1: 230 حديث 1020.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست