فصل بين الفرض و الزيادة، و لما رواه زرارة بن أعين في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) في رجل صلى الظهر خمسا قال: «ان كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فقد تمت صلاته و يقتضي التشهد و يسجد له» [1].
و مثله في رواية جميل بن دراج عن الصادق (عليه السلام)[2].
و لما رواه محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى الظهر خمسا فقال: «ان كان جلس في الرابعة فليجعل اربع ركعات منها للظهر، و يضيف إلى الخامسة ركعة لتكون نافلة» [3].
فحينئذ يجب عليه قضاء التشهد و السجود له. و كذا الحكم لو ذكرها بعد السجود قبل التسليم، أو ذكرها قبل الركوع مطلقا، لأنه لم يأت بركن مغير لهيئة الصلاة فيجلس و يتم.
أما لو ذكر بين الركوع و السجود فإشكال ينشأ: من جوازها بعد إكمال الركعة فعبد بعضها أولى، و من حيث تلبسه من الخامسة بمعاظم أركانها، و لم يرد النص الا بعد كمالها فيبقى ما عداه على أصل المنع.
تفريع: الأقوى عند أصحابنا تعدية الحكم الى غير هذه الصلاة من الرباعيات،
لاشتراكها في العلة المنصوص عليها. و كذا في بقية اليومية على رأي طرد العلة في سائر أقسام معلولها. و حينئذ هل يتعدى الحكم إلى السادسة؟ فيه نظر، و على
[1] التهذيب 2: 149 حديث 766، و فيه عن الباقر (عليه السلام).