responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 143

العدد أو في الأجزاء في محالها. و سواء كانت ثنائية أو غيرها. أما لو تجدد لكثير الشك علم في الأثناء سقط هذا الحكم و عمل على علمه.

الثانية: لا حكم للسهو في السهو،

و هو أن يشك في جبران المشكوك فيه أو في اجزائه. و قيل أن يشك في ما يوجبه السهو، و لا بأس به.

الثالثة: لا حكم لشك المأموم إذا حفظ عليه الامام

، بل يعول على صلاة الامام و ان كان شكه في العدد أو في الاجزاء، لقول الرضا (عليه السلام): «الامام يحفظ أوهام من خلفه» [1]. و كذا الإمام إذا نبهه المأموم عليه، و يجب عليه العمل بإشارة المأموم كالامارة المفيدة لغلبة الظن.

أما لو سهيا معا في ترك فعل غير مبطل، أو زيادة يسجد له لوجوب السبب فيهما، و كذا في قضاء ما يجب قضاؤه، فإن سهى أحدهما و ذكر في محله أتى به، فان تجاوزه و كان الساهي الإمام عن ركن حتى دخل في آخر بطلت ان ذكره، و ان استمر سهوه فلا حرج عليه.

و في قبول شهادة المأموم الواحد بالنقيصة نظر، و صلاة المأموم صحيح إذا لم يتابعه فينفرد عنه حينئذ وجوبا، لانقطاع رابطة الاقتداء بفعل نقيضها. و ان كان الساهي المأموم عن ركن بطلت، كما لو سهى عن الركوع، و ذكر بعد سجوده مع الامام، و ان كان غير ركن لكن تداركه قبل الأخر اختص بالسجود.

فان كان الساهي الامام نبهه المأموم بتسبيح أو إشارة. و يجب عليه لغلبة الظن له، و ان لم ينبهه، أو نبهه و لم يرجع وجب على المأموم الفعل أو الترك، و يسجد الامام دون المأموم، لانتفاء سببه عنه، و لا يجب عليه مفارقة امامه و الحال هذه، لصحة صلاة الإمام.


[1] الفقيه 1: 264 حديث 1205، التهذيب 3: 227 حديث 812. و فيهما:

الامام يحتمل.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست