فيصح جالسا بعد السجود، فيبني على الأكثر و يتمها بأخرى و يحتاط بركعة أو بركعتين.
الثانية: بين الاثنين و الأربع
جالسا بعد السجود، فيبني على الأكثر و يتم و يحتاط بركعتين قائما.
الثالثة: بين الثلاث و الأربع
مطلقا، فيبني على الأكثر و ان كان قرأ أو سبح و أكمل، و ان كان في أثنائها أتمها و أكمل، و ان كان رافعا أو راكعا أو ساجدا أتم ركعته و يحتاط في هذا أما بركعة أو بركعتين.
الرابعة: بين الاثنين و الثلاث و الأربع
جالسا بعد السجود فيبني على الأكثر و يتم و يحتاط بركعتين قائما و مثلهما جالسا مخيرا في التقديم، و يجوز ثلاثا من قيام بتسليمتين، لأن الاحتياط يقع عوض الفائت من الصلاة و هو من قيام فكذا هو.
فائدة:
البناء المشار اليه هنا هو ترجيح الأكثر في نفسه، فان فعل شيئا من صلاته قبل البناء على الأكثر بطلت صلاته.
الخامسة: بين الأربع و الخمس
قبل الركوع فيبني على الأول و يهدم و يتم، أو يحتاط بركعة أو ركعتين و يسجد له، و جالسا بعد السجود يبني كالأول و يتم و يسجد له لا غير، لاحتمال الزيادة. أما لو كان راكعا أو ساجدا أو بينهما بطلت، لتردده بين محذورين، إذ مع الأمر بالإتمام تحتمل الزيادة المبطلة، و بعدمه يحتمل النقصان المبطل.
السادسة: الشك بين الثلاث و الخمس
مبطل في جميع حالاته، إلا قائما قبل الركوع فيجلس و يتم و يحتاط بركعتين من قيام و يسجد له.