responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 137

الفصل الثاني: في السبب الموجب له

و مسائله سبع:

الأولى: بين الاثنين و الثلاث

فيصح جالسا بعد السجود، فيبني على الأكثر و يتمها بأخرى و يحتاط بركعة أو بركعتين.

الثانية: بين الاثنين و الأربع

جالسا بعد السجود، فيبني على الأكثر و يتم و يحتاط بركعتين قائما.

الثالثة: بين الثلاث و الأربع

مطلقا، فيبني على الأكثر و ان كان قرأ أو سبح و أكمل، و ان كان في أثنائها أتمها و أكمل، و ان كان رافعا أو راكعا أو ساجدا أتم ركعته و يحتاط في هذا أما بركعة أو بركعتين.

الرابعة: بين الاثنين و الثلاث و الأربع

جالسا بعد السجود فيبني على الأكثر و يتم و يحتاط بركعتين قائما و مثلهما جالسا مخيرا في التقديم، و يجوز ثلاثا من قيام بتسليمتين، لأن الاحتياط يقع عوض الفائت من الصلاة و هو من قيام فكذا هو.

فائدة:

البناء المشار اليه هنا هو ترجيح الأكثر في نفسه، فان فعل شيئا من صلاته قبل البناء على الأكثر بطلت صلاته.

الخامسة: بين الأربع و الخمس

قبل الركوع فيبني على الأول و يهدم و يتم، أو يحتاط بركعة أو ركعتين و يسجد له، و جالسا بعد السجود يبني كالأول و يتم و يسجد له لا غير، لاحتمال الزيادة. أما لو كان راكعا أو ساجدا أو بينهما بطلت، لتردده بين محذورين، إذ مع الأمر بالإتمام تحتمل الزيادة المبطلة، و بعدمه يحتمل النقصان المبطل.

السادسة: الشك بين الثلاث و الخمس

مبطل في جميع حالاته، إلا قائما قبل الركوع فيجلس و يتم و يحتاط بركعتين من قيام و يسجد له.

السابعة: بين الثلاث و الأربع و الخمس

قبل الركوع يبني على الأربع ثمَّ

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست