responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 169

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، قد تقرر أن البيع بشرط الخيار على ثلاثة أنواع: فإن الخيار اما للبائع، أو للمشتري، أو لهما. فمتى كان للبائع خيار انتفى من المشتري التصرف بما ينافيه، كبيع العين و هبتها و إجارتها، و إنكاح العبد و الجارية. فمتى فعل شيئا من ذلك وقع تصرفه موقوفا، و لم يقع ماضيا نافذا الا أن يتقدم عليه الاذن من البائع، أو يلحقه الرضى منه. فحينئذ يكون نافذا و يبطل خيار البائع، فهنا مقامان:

الأول منع المشتري من التصرفات المذكورة بالمعنى المذكورة

و وجهه: ان صحة التصرفات المذكورة منافية لمقتضى الخيار المشترط في البيع، فوجب أن تكون ممتنعة.

أما الاولى، فلأن مقتضى استحقاق الخيار على الوجه المذكور أن يكون المبيع بحالة، يتمكن البائع في كل آن من فسخ العقد، و الاستقلال بالتسلط على العين من المنفعة تسلطا تاما، كما كان قبل العقد في جميع مدة أجل الخيار المشترط

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست