ثلاث بطلت، لظهور الزيادة المبطلة. و لو صلى الاحتياطين لكن بدأ بالركعتين من قيام و ذكر انها اثنتان صحت، و كان الأخر نافلة، و ان ذكر انها ثلاثا بطلت للزيادة، و ينعكس مع انعكاس الفرض.
و لو بدأ بالركعتين من قيام، ثمَّ أتى بركعة من اللتين من جلوس، ثمَّ ذكر أنها ركعتان بطلت، لزيادة ركعة على الواجب، و لو بدأ بالركعتين من جلوس ثمَّ صلى ركعة من الأخرى، و ذكر قبل القيام إلى الثانية أن صلاته ثلاث بطلت، لما قلناه.
و لو بدأ بالركعتين من قيام فصلى منهما ركعة، ثمَّ ذكر و هو جالس فيها أن صلاته كانت ثلاثا احتمل الصحة، لأنه قد أتى بما هو تمامها، فيتشهد و يسلم. و المعتمد البطلان، لأن التشهد جزء من الجبران و لم يأت به. و لو شك بعد التسليم في العدد لم يلتفت، لأن الشك فيه انما يؤثر في الأثناء.
البحث الثاني: في اللواحق
و فيه مسائل:
الأولى: لا سهو على من كثر سهوه
، فله البناء على وقوع ما شك به تخفيفا عنه، و لما في تداركه من حرج المنفي، و لقول الباقر (عليه السلام): «إذا كثر عليك السهو فأمضى في صلاتك، فإنه يوشك أن يدعك انما هو من الشيطان» [1].
و له أن يغلب على الطرف الأخر و يبني عليه و يتم صلاته، ما لم يحصل له هناك مرجح من علم أو ما يقوم مقامه.
و اختلف في الكثرة، فقيل: هو أن يسهو ثلاثا في فريضة، و قيل: أن يسهو في أكثر الخمس متواليات. و الحق الرجوع الى العرف، سواء كان شكه في
[1] الكافي 3: 359 حديث 8 باب: من شك في صلاته كلها ..، الفقيه 1: 224 حديث 989. التهذيب 2: 343 حديث 1424.