responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 142

ثلاث بطلت، لظهور الزيادة المبطلة. و لو صلى الاحتياطين لكن بدأ بالركعتين من قيام و ذكر انها اثنتان صحت، و كان الأخر نافلة، و ان ذكر انها ثلاثا بطلت للزيادة، و ينعكس مع انعكاس الفرض.

و لو بدأ بالركعتين من قيام، ثمَّ أتى بركعة من اللتين من جلوس، ثمَّ ذكر أنها ركعتان بطلت، لزيادة ركعة على الواجب، و لو بدأ بالركعتين من جلوس ثمَّ صلى ركعة من الأخرى، و ذكر قبل القيام إلى الثانية أن صلاته ثلاث بطلت، لما قلناه.

و لو بدأ بالركعتين من قيام فصلى منهما ركعة، ثمَّ ذكر و هو جالس فيها أن صلاته كانت ثلاثا احتمل الصحة، لأنه قد أتى بما هو تمامها، فيتشهد و يسلم. و المعتمد البطلان، لأن التشهد جزء من الجبران و لم يأت به. و لو شك بعد التسليم في العدد لم يلتفت، لأن الشك فيه انما يؤثر في الأثناء.

البحث الثاني: في اللواحق

و فيه مسائل:

الأولى: لا سهو على من كثر سهوه

، فله البناء على وقوع ما شك به تخفيفا عنه، و لما في تداركه من حرج المنفي، و لقول الباقر (عليه السلام): «إذا كثر عليك السهو فأمضى في صلاتك، فإنه يوشك أن يدعك انما هو من الشيطان» [1].

و له أن يغلب على الطرف الأخر و يبني عليه و يتم صلاته، ما لم يحصل له هناك مرجح من علم أو ما يقوم مقامه.

و اختلف في الكثرة، فقيل: هو أن يسهو ثلاثا في فريضة، و قيل: أن يسهو في أكثر الخمس متواليات. و الحق الرجوع الى العرف، سواء كان شكه في


[1] الكافي 3: 359 حديث 8 باب: من شك في صلاته كلها ..، الفقيه 1: 224 حديث 989. التهذيب 2: 343 حديث 1424.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست