بحيث يكون كالشيء المستور. و النسيان زواله عن القوتين.
الثانية: الأركان التي تبطل الصلاة بتركها خمسة:
الأول: النية.
الثاني: القيام.
الثالث: التكبيرة.
الرابع: الركوع.
الخامس: مجموع السجدتين.
الثالثة: الجاهل بالصلاة أو بأحد أجزائها الواجبة أو المسنونة،
و ان أوقعها على الوجه المشروع غير معذور ما لم يأخذها من مأخذها المأمور به شرعا، فيخرج به عن عهدة التكليف.
الرابعة: إذا فعل المصلي ما نهي عنه، أو أخل بما وجب عليه جهلا
بوجوبه أو بالحكم بطلت صلاته عدا ما استثني. و تظهر الفائدة على الأول في من سهى عن غير ركن و ذكره بعد تجاوز محله، ثمَّ تلافاه عامدا أو جاهلا.
الخامسة: يجب على كل مكلف معرفة أحكام السهو،
لوجوب ما لا يتم الواجب الا به، و لأن السهو كالطبيعة الثابتة للإنسان، حتى أن جوازه على غير المعصوم كوقوعه فيصير كالملكة له، لكنها غير شرط في الصحة، فلا يقدح الجهل بها في بطلان صلاته، لأصالة البراءة.
و يحتمل جعلها شرطا، لأنه ما يعتور المكلف في صلاته غالبا، فقصاراه مع وقوعه ابطال العمل المنهي عنه، و لأنها مما يتوقف عليه صحة الماهية فكانت شرطا، و ترك الشرط إخلال بالمشروط، إذ المشروط عدم عند عدم شرطه.
المطلب الثاني: في سببه
و الضابط الكلي أن يقال: من أخل بجزء من صلاته سهوا و ذكره في محله،