responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 122

بحيث يكون كالشيء المستور. و النسيان زواله عن القوتين.

الثانية: الأركان التي تبطل الصلاة بتركها خمسة:

الأول: النية.

الثاني: القيام.

الثالث: التكبيرة.

الرابع: الركوع.

الخامس: مجموع السجدتين.

الثالثة: الجاهل بالصلاة أو بأحد أجزائها الواجبة أو المسنونة،

و ان أوقعها على الوجه المشروع غير معذور ما لم يأخذها من مأخذها المأمور به شرعا، فيخرج به عن عهدة التكليف.

الرابعة: إذا فعل المصلي ما نهي عنه، أو أخل بما وجب عليه جهلا

بوجوبه أو بالحكم بطلت صلاته عدا ما استثني. و تظهر الفائدة على الأول في من سهى عن غير ركن و ذكره بعد تجاوز محله، ثمَّ تلافاه عامدا أو جاهلا.

الخامسة: يجب على كل مكلف معرفة أحكام السهو،

لوجوب ما لا يتم الواجب الا به، و لأن السهو كالطبيعة الثابتة للإنسان، حتى أن جوازه على غير المعصوم كوقوعه فيصير كالملكة له، لكنها غير شرط في الصحة، فلا يقدح الجهل بها في بطلان صلاته، لأصالة البراءة.

و يحتمل جعلها شرطا، لأنه ما يعتور المكلف في صلاته غالبا، فقصاراه مع وقوعه ابطال العمل المنهي عنه، و لأنها مما يتوقف عليه صحة الماهية فكانت شرطا، و ترك الشرط إخلال بالمشروط، إذ المشروط عدم عند عدم شرطه.

المطلب الثاني: في سببه

و الضابط الكلي أن يقال: من أخل بجزء من صلاته سهوا و ذكره في محله،

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست