responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 127

المطلب الثالث: في احكامه

و فيه مباحث:

الأول: موجبهما

، و هما يجبان في سبعة أماكن: من نسي سجدة أو التشهد على ما ذكره، و من سلم في غير موضعه، و من تكلم في صلاته، و من قام في حال القعود و ان تلافاه، و بالعكس، و في كل زيادة و نقصان غير مبطلتين، و من شك بين الأربع و الخمس في حالتين. و الضابط أنهما يجبان في كل موضع من الصلاة بحيث إذا أخل به بطلت صلاته.

فوائد ثلاث:

الاولى: لو فعل المصلي واجبا أو مندوبا في غير محله عامدا،

كما لو تشهد في الثالثة، أو قنت في الثانية قبل القراءة بطلت، لأنه ذكر غير مشروع فيكون كما لو تكلم عامدا و ان كان ناسيا صحت و سجد للسهو.

أما لو كبر للركوع حال هويه اليه، أو قال: سمع اللّه لمن حمده عند رفعه منه أو كبر للسجدة الأولى عند انحنائه إليها، أو كبر للرفع منها قبل استوائه جالسا، فان لم يعتقد أن هذا محله لم يأت بالمستحب على وجهه، و ان اعتقده بطل، فاذا بطل جزء العبادة بطلت أجمع، لأن بطلان الجزء موجب لبطلان الكل.

الثانية: يبطل المندوبة ما يبطل المكتوبة،

و لا احتياط فيها و لا سجود، و يسجد في المكتوبة بزيادة مندوب مطلق لا بنقصانه.

الثالثة: لو فرغ من الحمد و ذكر نسيان الدين أو نستعين

وجب أن يبتدي من مالك يوم الدين، أو من و إياك الى آخره، ليحصل له نظم القراءة، إذ بدونه

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست