responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 68

لا على وجه الطبخ، و هو لا يصلح للمانعية، للأصل، و لأن نقص الثلاثين علة لطهره، فيجب أن لا يتخلف عنه المعلول حيث وجد.

فان القصد الى الطبخ غير شرط قطعا، حتى لو أوقد موقد نارا بقرب العصير العنبي و هو لا يعلم به فغلى بحيث صار نجسا، ثمَّ نقص فذهب ثلثاه، طهر قطعا.

و متى لم يكن القصد الى الطبخ شرطا تعين الحكم بطهره بالنقص المذكور.

الثاني: ما يعمل من العصير العنبي بعد غليانه في البلاد الشامية و غيرها يعرف بين عامتهم بالملبن،

ربما توهم بعض الناس نجاسته، و عدم حل أكله و بيعه بعد أن مضى عليه أعصر طويلة لا يعده فقهاء تلك الأعصار نجسا، و لا ينهون على أكله و لا بيعه.

و كأن هؤلاء توهموا كونه بعد تنجيسه و اختلاطه بالأجزاء الباقية التي بها يصير حلوا قد سد باب طهارته.

و هذا غلط فاحش، و تصرف في الدين قبيح، مستند الى ضعف و قصور عن الاستدلال، فإن المقتضي لطهارته و هو نقص الثلاثين موجود. و تخيل أن اختلاطه بأجسام اخرى و هو نجس يمنع من طهره بالنقص، لتنجسها به باطل، فان الدليل الدال على طهره بالنقص المذكور مطلق، فيثبت الحكم في كل فرد تمسكا بمقتضى الإطلاق، و لأن الاعتراف بطهر العصير النجس بالنقص المذكور.

فان قيل: قد خرج العصير في محل النزاع عن كونه عصيرا مع نجاسته فيستصحب حكم النجاسة.

قلنا: نمنع الخروج المقتضي لصيرورته ماهية أخرى، و لو سلم لزم القول بطهره من وجه آخر، و هو الاستحالة، فكان كما لو انقلب خلا.

و العجب تأثير هذا الوهم الفاسد في نظر هذا المتخيل، و غفلته عن إناء الخمر

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست