responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 92

في مطاويها، مما تذعن له قلوب العلماء العاملين و لا تمجه أذان السامعين المنصفين، شرعت في تحقيق الحق في ذلك على الوجه المطلوب، مستعينا باللّه سبحانه و متوكلا عليه، و هو حسبي و نعم الوكيل، فأقول و باللّه التوفيق:

لا نعرف خلافا بين أصحابنا الإمامية (رضوان اللّه عليهم)، بل بين المسلمين، في أن التربة الشريفة الحسينية صلوات اللّه على مشرفها، يجوز السجود عليها، سواء شويت بالنار أم لا.

أما غير أصحابنا فظاهر، لأنهم يجوزون السجود على كل شيء طاهر.

و أما أصحابنا فإنا لم نقف لأحد من المعتبرين في ذلك على منع، نعم سلار في رسالته حكم بكراهية السجود على التربة المشوية [1]، و سيأتي إنشاء اللّه بيان ضعفه.

و باقي أصحابنا أطلقوا القول بجواز السجود على الأرض و اجزائها، و بعضهم أطلق القول باستحباب السجود على التربة المقدسة.

فالمذهب هو القول بالجواز لا محالة، و القول بالمنع من المشوية خارج عن مقالة علماء أهل البيت (عليهم السلام)، بل عما عليه جميع أهل الإسلام. و أما القول بكراهية السجود على المشوية فهو قول ضعيف مرغوب عنه، و القائل به هو سلار و المختار خلافه. فيقع الكلام في مقامين:

أحدهما: في الاستدلال على الجواز، و بيان فساد القول بالمنع.

و الثاني: بيان عدم الكراهية، و ضعف القول بها.

أما الأول فلا بد في تحقيقه من مقدمة

و هي: ان الدلائل الشرعية، منها العام و المطلق و الاستصحاب، و ما جرى مجراها مما يدل بظاهره، و لا شك في حجيتها و وجوب التمسك بها. و لا فرق بينها و بين الدال على الحكم نصا في أصل الحجة


[1] المراسم: 66.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست