responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 93

و ان كان النص مقدما عليها عند التعارض، و لا شبهة في هذه الأحكام عند المحققين من الأصوليين، فلا جرم متى وجد في المسألة دليل على حكم يدل بعمومه أو بإطلاقه و ما جرى في مجراهما وجب التمسك به، و لم يجز العدول عنه، فان المقام انما يعدل عن عمومه بمخصص، و المطلق بمقيد.

إذا عرفت ذلك فاعلم انه يدل على ما ادعيناه وجوه:

أحدها: الأصل،

و وجه الاستدلال به أن الأوامر الواردة بالسجود تقتضي جواز السجود على كل شيء، إلا ما ورد المنع منه شرعا، و ذلك لأن السجود هو موضع الجبهة على الأرض، و ما جرى مجراها في تمكين الجبهة عليه، فإطلاق الأمر به طلب للماهية لا بقيد، فيتحقق الامتثال بالإتيان بها في ضمن أي فرد كان من افرادها.

و يجب التمسك بهذا الإطلاق لا محالة، إلا في ما دل الشرع على المنع من السجود عليه، فقيد الإطلاق في محل المنع، و يبقى ما عداه على حكمه، كما دلت عليه القوانين الأصولية.

و لا شك انه لم يرد في الشرع نص يقتضي المنع من السجود على التربة المشوية، فيقتضي تقييد الإطلاق في هذا الفرد، فيكون السجود عليه مجزئا.

و إذا أردت صورة الدليل بخصوصها قلت: السجود على التربة المشوية مأمور به، و كل مأمور به ففعله مخرج عن عهدة التكليف.

و بيان الأولى مما سبق، و بيان الثانية مقرر في الأصول.

فإن قلت: المعروف بين الأصوليين و الفقهاء أن الأصل هو البراءة الأصلية، و لا مجال للاستدلال به في الأمور المحتاجة إلى التوقف شرعا.

قلنا: بل الأصل عندهم يقع على معان أربعة، أحدها القاعدة الكلية الشرعية، كما نص عليه المحقق في شرح أصول ابن الحاجب.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست