رأته في غير العادة، الا أن يتأخر عنها، فإن أرجح الاحتمالين الحكم بكونه حيضا نظرا الى أن العادة تقتضي الحيض، فإذا تأخر عن زمانها كان ذلك أدخل في كونه حيضا.
و مثله ما لو لم يكن لها وقت معلوم، فإنها تتربص ثلاثة أيام حتى يستقر الحيض فتعمل فيها أعمال المستحاضة.
فرع: لو استقرت العادة وقتا،
بأن رأت أول الشهر و انقطع على الخامس، ثمَّ رأت في الشهر الذي بعده اليوم الثاني و انقطع كالأول، فإنها ذات عادة وقتا لا عددا الا أنها لا تجلس لرؤية الدم، بل في اليوم الثاني على وجه قريب.
و كذا المبتدأة: و هي التي لم يستقر لها عادة أصلا.
و المضطربة: و هي التي نسيت عادتها كذلك ان نسيت العدد و الوقت، أو الوقت خاصة. و لو نسيت العدد خاصة فالزمان الذي تحقق الحيض فيه يلزمها حكمه بمجرد رؤيته فيه، دون ما عداه إلى ثلاثة أيام.
و كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض اتفاقا، و المراد به: الدم الذي استجمع شرائط الحيض و لم يوجد ما ينافي كونه حيضا سابقا أو لاحقا، فمتى حكم بالحيض و انقطع على العشرة فما دون فالكل حيض، سواء كانت المرأة ذات عادة أو لا.
و ان عبرها: فان كانت ذات عادة مستقرة فحيضها زمان عادتها، و الزائد استحاضة. فإن تركت في غير زمان العادة صوما أو صلاة واجبتين قضتهما.
و ان لم تكن ذات عادة: فإن كان لها تمييز عملت به، و يشترط فيه أمور:
أحدها: اختلاف صفات الدم بحيث يكون بعضه أقرب الى كونه حيضا.
الثاني: أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة و لا يزيد على عشرة.