على ذلك ترجيحه هذا الحكم في العرض على البيع، و التوكيل فيه، و الهبة غير المقبوضة، و الرهن غير المقبوض، بناء على اشتراط القبض فيه [1].
ثمَّ ذكر في المسألة التي تلي هذه: انه لو أعتق المشتري بإذن البائع في مدة خيارهما و خيار البائع نفذ، و حصلت الإجازة من الطرفين، الى أن قال: و لو باشر هذه التصرفات بإذن البائع، أو باع من البائع نفسه صحت التصرفات، و هو أصح قولي الشافعية. و على الوجهين يلزم البيع و يسقط الخيار، فلو أذن له البائع في طحن الحنطة المبيعة فطحنها كان مخيرا [2].
و قال في القواعد: و لو اذن أحدهما للآخر في التصرف، فان تصرف سقط الخياران، و الأخيار الاذن.
و قال في الإرشاد في حكم خيار الشرط: و يسقط بالتصرف، فلو تصرف أحدهما سقط خياره خاصة، و لو تصرفا، أو تصرف أحدهما بإذن الأخر سقط خيارهما.
فقد تطابق كلام القوم على انه متى تصرف أحدهما بإذن الأخر سقط خيارهما، و هو المراد.
و تكميل المقام بكلامين:
أحدهما: انا قد بينا أن البيع إذا وقع من المشتري بإذن البائع سقط خيار البائع، و لو كان الخيار لهما سقط الخيار ان، فلو باع المشتري المبيع المذكور من البائع نفسه سقط خياره، و مع اشتراك الخيار يسقط خيارهما، و ذلك لأنه قد رضي بالتصرف، و كل من رضي به سقط خياره.
أما الكبرى فإجماعية، و أما الصغرى، فلأن الواقع من البائع هو القبول، و هو عبارة عن اللفظ الدال على الرضى بالإيجاب الواقع من المشترى، فكان