responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 180

تصرفات المشتري النافلة للعين أو المتلفة لها، و كذا خيار الرؤية و نحوها.

الثاني: ان سقوط حق البائع من خيار المجلس بيد المشتري، فإنه منوط بالتفرق و لو من قبله، و هو قادر في كل آن عليه، و إقدار الشارع إياه على إسقاط خيار البائع دائما دليل على انه لا يمنع شيء من التصرفات في العين محافظة على حق البائع، إذ لو أريد ذلك لم يمكن من إسقاط خيار البائع باختياره بالضرورة، و لا يحضرني الان لأحد في ذلك كلام.

المقام الثاني من المقامين إذا وقع من المشتري شيء من التصرفات المذكورة سابقا بإذن البائع

فيها قبل إنشائها و إجازته إياها بعده بطل خيار البائع، و كذا لو أذن له في شيء منها فلم يفعله بطل خياره أيضا، و لا نعلم في ذلك خلافا.

و وجهه مع الإجماع أن تزلزل العقد المذكور لسبب ثبوت الخيار حق البائع و إمضاؤه، و نقله من التزلزل الى اللزوم بيده، و يكفي فيه كل ما يدل على رضاه به قطعا، فهنا أولى، لأن الفضولي أضعف من ذي الخيار، لانتفاء ترتب شيء من آثار العقد في الأول بخلاف الثاني.

و لا ريب أن اذنه في التصرف المانع من بقاء الخيار، أعني الناقل للعين أو المنفعة على ما قدمناه، يقتضي الرضى بالبيع المذكور، أعني ذا الخيار، فيجب أن يحصل لوجوب ترتب الأثر على المقتضي له عند حصوله.

و لو كان التصرف الواقع بالاذن من جنس التصرفات اللازمة، لدل وقوعه على سقوط خيار البائع من وجه آخر، و هو من وجه وقوعه لازما لوجود المقتضي، و هو صدوره من أهله في محله، لأنه المفروض، و سلامته عن المعارض، إذ ليس الا منافاته لحق البائع، أعني خياره، و قد سقط اعتباره بالاذن الصادر منه، فوجب

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست