عند الطلاق، لرواية أبي بصير السالفة [1]، فيبقى الباقي على أصله.
الرابعة: قال العلامة فخر الدين في شرح القواعد: ان الغائب إذا طلق بعد الطهر الثاني
عالما بأنها حائض حين الطلاق صح طلاقها و استدل على ذلك بأن فيه جمعا بين الأخبار [2].
و ما ادعاه غير واضح، و ما استدل به مردود، لأن الأخبار بعضها على جواز التطليق على كل حال، و بعضها دل على اعتبار مدة التربص، و هي ما يظن معها كونها طاهرا وقت الطلاق، فيختص العموم بأن الزوجة الغائب إنما يجوز طلاقها إذا غلب على الظن بمضي المدة المذكورة كونها طاهرا.
و كأن (عليه السلام) قال: و زوجة الغائب على كل حال إذا غلب على الظن كونها طاهرا طهرا لم يقربها فيه، و حينئذ فلا دلالة فيه على ما يدعيه أصلا.
فإن قيل: يمكن الجمع بين الأخبار بوجه آخر، و هو أن يقال: الأخبار الدالة على التربص دلت على اعتبار المدة المذكورة من غير تقييد بكونها طاهرا وقت الطلاق و عدمه فيقيد بذلك عموم الأخبار العامة فيصير هكذا: و زوجة الغائب على كل حال إذا تربص بها المدة التي تنتقل معها من طهر الى آخر، و حينئذ فيعم ذلك ما إذا علم حيضها حين الطلاق بعد الطهر الثاني.
قلنا: هذا مردود لوجوه:
الأول: انه إذا دار الحال في التقدير في النصوص بين أمرين أو أمور وجب تقدير ما كان ألصق بالمقام، و اللائح أن اعتبار الطهارة ألصق بالمقام، لأن زوجة الغائب لما اعتبر فيها الاستبراء و ظن الانتقال عن الحيض الى الطهر، و لم يكتف بظن الانتقال الى الحيض، أفاد ذلك أن أحكام زوجة الحاضر لاحقة لها، لكن لخفائه
[1] التهذيب 8: 62 حديث 21، الاستبصار 4: 294 حديث 1040.