responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 213

عند الطلاق، لرواية أبي بصير السالفة [1]، فيبقى الباقي على أصله.

الرابعة: قال العلامة فخر الدين في شرح القواعد: ان الغائب إذا طلق بعد الطهر الثاني

عالما بأنها حائض حين الطلاق صح طلاقها و استدل على ذلك بأن فيه جمعا بين الأخبار [2].

و ما ادعاه غير واضح، و ما استدل به مردود، لأن الأخبار بعضها على جواز التطليق على كل حال، و بعضها دل على اعتبار مدة التربص، و هي ما يظن معها كونها طاهرا وقت الطلاق، فيختص العموم بأن الزوجة الغائب إنما يجوز طلاقها إذا غلب على الظن بمضي المدة المذكورة كونها طاهرا.

و كأن (عليه السلام) قال: و زوجة الغائب على كل حال إذا غلب على الظن كونها طاهرا طهرا لم يقربها فيه، و حينئذ فلا دلالة فيه على ما يدعيه أصلا.

فإن قيل: يمكن الجمع بين الأخبار بوجه آخر، و هو أن يقال: الأخبار الدالة على التربص دلت على اعتبار المدة المذكورة من غير تقييد بكونها طاهرا وقت الطلاق و عدمه فيقيد بذلك عموم الأخبار العامة فيصير هكذا: و زوجة الغائب على كل حال إذا تربص بها المدة التي تنتقل معها من طهر الى آخر، و حينئذ فيعم ذلك ما إذا علم حيضها حين الطلاق بعد الطهر الثاني.

قلنا: هذا مردود لوجوه:

الأول: انه إذا دار الحال في التقدير في النصوص بين أمرين أو أمور وجب تقدير ما كان ألصق بالمقام، و اللائح أن اعتبار الطهارة ألصق بالمقام، لأن زوجة الغائب لما اعتبر فيها الاستبراء و ظن الانتقال عن الحيض الى الطهر، و لم يكتف بظن الانتقال الى الحيض، أفاد ذلك أن أحكام زوجة الحاضر لاحقة لها، لكن لخفائه


[1] التهذيب 8: 62 حديث 21، الاستبصار 4: 294 حديث 1040.

[2] إيضاح الفوائد 3: 304.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست