responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 144

الرابعة: لو اشترك السهو بين الامام و المأموم جاز أن يقتدى به فيهما،

و أن يتفرد عنه. أما لو رأى اماما قد سجد و لم يعرف السبب وجب أن يسجد حملا على أنه قد سهى و ان لم يعرف سهوه، و في وجوب سؤاله عن السبب وجهان أقربهما الوجوب.

الخامس: لو شك الامام و خلفه اثنان أحدهما ظان الفعل و الأخر نقيضه،

و أشار كل منهما بمقتضى ظنه، فإن افادته اشارة أحدهما الظن عمل عليه، و الا احتمل العمل بأعدلهما، و يقوى التعويل على الأحكام الشرعية.

السادس: لو حفظ على المصلي عدل منفرد،

فإن أفاده الظن عمل بقوله، و إلا عمل بالأحكام.

السابع: لو قام الإمام إلى الخامسة سهوا ففتح به المأموم فلم يرجع،

وجب أن ينوي المأموم الانفراد. و يحتمل قويا جواز انتظاره جالسا مسبحا باقيا على الائتمام به الى أن يجلس للتشهد فيشهد معه، لأن صلاة الإمام لا تبطل بهذه الزيادة بالنسبة اليه، و صلاة المأموم صحيحة بالنسبة إليه لعدم اقتدائه به فيها. و يجب عليه اعلامه بها، و ان استمر الاشتباه أجزأه، و ان تيقنها و لم يكن جلس بعد الرابعة بقدر التشهد بطلت، و الا صحت، و صلاة المأموم سائغة على التقديرين.

و يتفرع على هذه لو دخل مسبوق في ثانية الإمام ظنا انها الأولى، فقام الإمام إلى الخامسة سهوا فاقتدى به فيها، احتسب له رابعة، تعويلا على أظن السليم عن معارض، فإن أخبره عدلان بالزيادة انفرد عنه تفصيا من الخلل المفضي إلى البطلان لو بقي.

الثامن: لو شك المسبوق هل أتى بالركوع الكامل قبل رفع الامام منه

أو بعده لم يكن مدركا للركعة، لأصالة عدم الإدراك. و يحتمل الإدراك، لأصالة بقاء ما كان، و الأول أولى، لأن الشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست