responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 126

الأول: وجوب الصغرى، لأن غسل أعضائها متيقن، و ما زاد عليها مشكوك فيه، و إذا تعارضا عمل باليقين و اطرح الشك.

الثاني: وجوب الكبرى، لأن ذمته مشغولة بإحداهما يقينا، و صلاته موقوفة على الطهارة التي لزمته باطنا، فعليه الإتيان بما يحصل به يقين البراءة، لأن كل ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب.

الثالث: التخيير، لأن كلا من الحدثين محتمل، فاذا فعل موجب إحداهما انتفى موجب الأخر، للشك فيه.

الرابع: التحري، لأن إحداهما لا يجزئ عن الأخر بمخالفتها لباقي النية و الكيفية و الأحكام، و التحري يفيد ظنا بعارضه شك.

الخامس: وجوبهما معا، لان كلا من الحدثين محتمل، فتقديم رافع أحدهما على رافع الأخر ترجيح من غير مرجع، و هو باطل، و لمناسبته لطريق الاحتياط، بحصول تعيين البراءة معه. و التحقيق ان الكبرى ان كانت كاملة في نظر الشرع وجبت، و ان كانت غيرها فالاحتمالات المذكورة، و أقربها الأخير.

السادس: لو نوى المسافر القصر فصلى أربعا سهوا،

ثمَّ نوى الإقامة قبل التسليم فذكر الزيادة، احتمل قويا الصحة فيأتي بغيرهما، لأن وجوب الأخيرتين حدث بعد الفراغ من الزيادة فلا يعتد بها، و يسجد للسهو. و يظهر بهذا فوائد يدركها من يتأملها، و لو عكسنا الفرض صحت فيتشهد و يسلم، لأن نية التقصير لم تصادف محلا قابلا لإيقاعها.

القسم الثالث: في ما يقضى من السجود

و هو صورتان:

الأولى: من سهى عن سجدة و ذكرها بعد الركوع.

الثانية: من نسي التشهد أو جزء منه ذكر بعد ركوعه، أما لو ذكر الأخير قبل التسليم أو في أثنائه أتى به، و بعده يقضيه و يسجد للسهو.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست