الأول: وجوب الصغرى، لأن غسل أعضائها متيقن، و ما زاد عليها مشكوك فيه، و إذا تعارضا عمل باليقين و اطرح الشك.
الثاني: وجوب الكبرى، لأن ذمته مشغولة بإحداهما يقينا، و صلاته موقوفة على الطهارة التي لزمته باطنا، فعليه الإتيان بما يحصل به يقين البراءة، لأن كل ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب.
الثالث: التخيير، لأن كلا من الحدثين محتمل، فاذا فعل موجب إحداهما انتفى موجب الأخر، للشك فيه.
الرابع: التحري، لأن إحداهما لا يجزئ عن الأخر بمخالفتها لباقي النية و الكيفية و الأحكام، و التحري يفيد ظنا بعارضه شك.
الخامس: وجوبهما معا، لان كلا من الحدثين محتمل، فتقديم رافع أحدهما على رافع الأخر ترجيح من غير مرجع، و هو باطل، و لمناسبته لطريق الاحتياط، بحصول تعيين البراءة معه. و التحقيق ان الكبرى ان كانت كاملة في نظر الشرع وجبت، و ان كانت غيرها فالاحتمالات المذكورة، و أقربها الأخير.
السادس: لو نوى المسافر القصر فصلى أربعا سهوا،
ثمَّ نوى الإقامة قبل التسليم فذكر الزيادة، احتمل قويا الصحة فيأتي بغيرهما، لأن وجوب الأخيرتين حدث بعد الفراغ من الزيادة فلا يعتد بها، و يسجد للسهو. و يظهر بهذا فوائد يدركها من يتأملها، و لو عكسنا الفرض صحت فيتشهد و يسلم، لأن نية التقصير لم تصادف محلا قابلا لإيقاعها.
القسم الثالث: في ما يقضى من السجود
و هو صورتان:
الأولى: من سهى عن سجدة و ذكرها بعد الركوع.
الثانية: من نسي التشهد أو جزء منه ذكر بعد ركوعه، أما لو ذكر الأخير قبل التسليم أو في أثنائه أتى به، و بعده يقضيه و يسجد للسهو.