responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 156

فيه. و يجوز الإخلاد إلى الغير في العدد بشرط كونه بالغا ذكرا، و في اشتراط العدالة نظر.

و لو حاضت قبل تمام أربعة أشواط من طواف العمرة انتظرت الوقوف، فان ضاق الوقت بطلت متعتها و وقفت و صارت حجتها مفردة؟ و تعتمر بعد ذلك.

و تجب ركعتا الطواف، و محلها المقام في البناء المعد لذلك الان، فان منعه زحام صلى خلفه أو الى جانبيه. و وقتهما عند الفراغ منه. و هما كاليومية، و لا جهر فيهما و لا إخفات حتما، و لا أداء فيهما و لا قضاء.

و لو نسيهما رجع فأتى بهما في المقام، فان تعذر فحيث شاء في الحرم، فان تعذر فحيث أمكن من البقاع، فان مات قضاهما الولي. و نيتهما: أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها الى حج الإسلام حج التمتع لوجوبهما قربة الى اللّه.

الثالث: السعي

، و هو لغة: السرعة في المشي، و شرعا: الحركات المعهودة من الصفا إلى المروة و بالعكس للقربة، و يعتبر فيه أمور:

الأول: النية: أسعى سبعة أشواط بين الصفا و المروة للعمرة المتمتع بها الى حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة الى اللّه.

الثاني: مقارنتها للصفا، أما بأن يصعد عليه في أي جزء منه، أو بأن يلصق عقبه به، و إذا عاد ألصق أصابعه، و كذا يصنع في المروة.

الثالث: الاستدامة حكما، و قد مر تفسيرها.

الرابع: الحركة مقارنة للنية.

الخامس: الذهاب في الطريق المعهود، و ختم بالمروة كما قدمناه.

السادس: إتمام السبعة من الصفا اليه شوطا.

السابع: استقبال المطلوب فلا يمشي القهقرى.

الثامن: إيقاعه بعد الطواف و الركعتين.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست