و المراد بالركن هنا: ما يبطل الحج بالإخلال به عمدا لا سهوا فيتحقق البطلان لفوات شيء عد ركنا عمدا خاصة، و لو كان الفائت الموقفين بطل مطلقا، و لا تبطل باقي الأفعال و ان كان عمدا.
و أفعال القران و الافراد هذه، الا أن العمرة فيها متأخرة، و يزاد فيها طواف النساء و ركعتاه بعد الحلق أو التقصير، و كذا في كل عمرة مفردة.
الفصل الأول: في عمرة التمتع
و فيه مباحث:
الأول: الإحرام:
و معناه كف النفس عن أمور مخصوصة الى أن يأتي بالمحلل من الأفعال. ففي عمرة التمتع الى التقصير، و في غيرها آخره الى طواف النساء مع النية، و صفتها في العمرة: أحرم بالعمرة المتمتع بها الى حج الإسلام حج التمتع و ألبي التلبيات الأربع لعقد هذا الإحرام لوجوب الجميع قربة الى اللّه مقارنا بها أول التلبية.
و لما كان القصد إلى الأمور المذكورة الذي هو النية موقوفا على فهمها احتيج الى كشف ما لا بد من بيان المراد منه فيها.
فالعمرة لغة: الزيارة، و شرعا: زيارة البيت لأداء المناسك المخصوصة عنده.
و المتمتع بها اسم مفعول من التمتع و هو التلذذ و الانتفاع، و انما اختصت بهذا الاسم لما يتخلل بينها و بين الحج من الإحلال، مما وقع الإحرام منه مستمرا إلى إحرام الحج مع كونها معدودة من أفعال الحج. أو لما يحصل بها من الانتفاع