responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 151

الحج، و سعيه، و الترتيب.

و المراد بالركن هنا: ما يبطل الحج بالإخلال به عمدا لا سهوا فيتحقق البطلان لفوات شيء عد ركنا عمدا خاصة، و لو كان الفائت الموقفين بطل مطلقا، و لا تبطل باقي الأفعال و ان كان عمدا.

و أفعال القران و الافراد هذه، الا أن العمرة فيها متأخرة، و يزاد فيها طواف النساء و ركعتاه بعد الحلق أو التقصير، و كذا في كل عمرة مفردة.

الفصل الأول: في عمرة التمتع

و فيه مباحث:

الأول: الإحرام:

و معناه كف النفس عن أمور مخصوصة الى أن يأتي بالمحلل من الأفعال. ففي عمرة التمتع الى التقصير، و في غيرها آخره الى طواف النساء مع النية، و صفتها في العمرة: أحرم بالعمرة المتمتع بها الى حج الإسلام حج التمتع و ألبي التلبيات الأربع لعقد هذا الإحرام لوجوب الجميع قربة الى اللّه مقارنا بها أول التلبية.

و لما كان القصد إلى الأمور المذكورة الذي هو النية موقوفا على فهمها احتيج الى كشف ما لا بد من بيان المراد منه فيها.

فالعمرة لغة: الزيارة، و شرعا: زيارة البيت لأداء المناسك المخصوصة عنده.

و المتمتع بها اسم مفعول من التمتع و هو التلذذ و الانتفاع، و انما اختصت بهذا الاسم لما يتخلل بينها و بين الحج من الإحلال، مما وقع الإحرام منه مستمرا إلى إحرام الحج مع كونها معدودة من أفعال الحج. أو لما يحصل بها من الانتفاع

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست