responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 139

العكس راجحا، فإنه يعمل بالراجح و يقرأ للثانية و يتم. و لو كان الثاني غير راجع تساقطا لا الى بدل و صحت ان كان جالسا، و الا فلا.

الثالث: لو شك بين الثلاث و الأربع فغلب على ظنه الثلاث و أتى بالرابعة،

فلما سلم تيقن أو غلب على ظنه ظنا نسخ به الأول ان كان شكه على اربع، فإن كان جالسا حالة الشك بقدر التشهد صحت، و الا فلا للزيادة المبطلة، و كذا الحكم لو حصل ذلك قبل التسليم.

الرابع: لو شك بين الاثنين و الثلاث في موضع يصح فيه فبنى على الأكثر،

و قام ليأتي بتمامها فشك بين الثلاث و الأربع، بنى على الأكثر و تمم و أتى بالاحتياطين لحصول موجبهما. و يحتمل قويا احتياطا واحدا إذ به يحصل الإكمال، فإن شك بعد بنائه على الرابعة بين التمام و الزائد بنى على الأقل و أكمل و اتى باحتياطهما، لأصالة عدم التداخل و سجد للأخير، و في بلوغه حد الكثرة نظر.

الخامس: المصلي في أحد أماكن التخيير إذا شك بين الاثنين و الأربع جالسا

لم يجب عليه الاحتياط مطلقا، أما لو شك بين الاثنين و الثلاث و قد اختار الأكثر فإنه يحتاط كغيره، و ان اختار الأقل بطلت، و فيه نظر. فان شك في الأثناء هل نوى الإتمام أو لا، فان تجاوز محل التقصير أتمها أربعا تغليبا لجانب المأتي به، لجواز وقوعه عن قصد منه، فلا يعارضه الشك الحاصل بعده، و ان لم يتجاوزه يتخير لجوازه ابتداء فكذا الاستدامة. و لو شك المسافر في الأثناء هل نوى الإقامة أم لا لزم التقصير، لأصالة وجوب استصحاب حكمه.

السادس: الشاك بين الأربع و الخمس قائما

إذا هدم تلك الركعة و ذكر حال جلوسه قبل التسليم أنه نسي سجدة من الركعة الواقعة قبل المهدوم وجب عليه تلافيها إجماعا، و ان لم يدر من أي الركعات هي، أو كان شاكا ففي وجوب مداركها و الحال هذه وجهان.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست