responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 145

التاسع: لو اشتركا في نسيان التشهد أو سجدة و ذكرا قبل الركوع رجعا اليه،

و ان ذكر المأموم خاصة رجع، فان ركع مع الامام قبله بطلت صلاته، لامتناع إجزاء المنهي عنه عن المأمور به، إذ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، فان رجعا بعد الركوع متعمدين أعادا مطلقا، و ان كانا ساهيين و جلسا ثمَّ ذكرا انهما متمين جبراها، و ان أتيا بالمنسي فكذلك.

و في اجزائه عن النقصان نظر، فان رجع الامام و الحال هذه ساهيا و ذكر المأموم، لم يتابع الامام عليه و يختص الامام بالجبران دونه، و لا يجب عليه معارضته حينئذ، لأنه رجوع غير مبطل بالنظر اليه، و لو ركع المأموم قبل الامام ظانا انه لم يخل، و ذكر الامام الخلل قبله وجب عليه تداركه.

و يجب للمأموم المتابعة فيحذف الزائد و يأتي بالفائت، و لا يعد ذلك زيادة ركن في الحقيقة، لأن فعل المأموم تابع لفعل الامام و هو واحد، فكذا متابعته.

و له أن يستمر على حاله هذه ان نسي سبق ركوعه على ركوع الامام لو ظن أن الامام قد ركع لصوت سمعه، و ان تعمد السبق استمر على ركوعه حتى يلحقه الامام فيه، و يقضي ذلك الجزء و يسجد له، فان عاد إلى المتابعة بطلت، للنص عليه، و يغفر ذلك للناسي و الظان المنص عليه.

و ان رفع منه قبله، فان كان بنية الانفراد صحت، و الا فلا، لان السبق و التأخر بفعلين متغايرين خروج عن المتابعة التي هي شرط في الصحة، و في إلحاق الناسي و الظان لو رفعا منه بالعامد احتمال.

العاشر: شرط في الأجزاء المنسية النية،

و الطهارة، و الاستقبال، و الستر، و الذكر، و عدم العلو بالمعتد. و الضابط أنه يجب فيها ما يجب في الصلاة حتى الرد، فيبطلها ما يبطلها، و يجب الأداء في الوقت، فان تركها متعمدا حتى خرج قيل بطلت، لأن شرط الصلاة شرط في أجزائها، و فيه نظر.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست