responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 77

أخذها بمجامع الاحتياط، و أصح ذلك رجوعها الى الروايات فتضم الى ما عملته بقية إحداها.

و هذا الذي ذكر جميعه انما هو في الشهر الأول، فأما إذا استمر الدم الى الشهر الثاني فإن أحكامه تتبين باستيفاء أحكام المستحاضات.

و الأقسام ثمانية، لأن المبتدئة اما أن يكون لها تمييز أولا، و كذا المعتادة و المضطربة بأقسامها الثلاثة:

القسم الأول: المبتدئة التي لها تمييز و فرضها الرجوع إليه،

إذا اجتمعت شرائطه التي ذكرناها سابقا، و قد علم منها أن بعض الدم لا بد أن يكون أقرب الى كونه حيضا من البعض الأخر، بأن توجد فيه من الصفات ما يكون به أقوى من الأخر.

فمن ذلك اللون فالأسود قوي بالنسبة إلى الأحمر، و الأحمر قوي بالنسبة إلى الأشقر، و الأشقر قوي بالنسبة إلى الأصفر و الأكدر.

و منه الرائحة، فالمنتن قوي بالإضافة الى ما ليس كذلك.

و منه الثخانة، فالثخين قوي بالنسبة إلى الرقيق.

و لا يشترط اجتماع جميع الصفات، بل تكفي واحدة منها في كونه قويا إذا خلا الأخر عن الجميع. و مثله ما لو كان في أحدهما صفتان و في الأخر صفة واحدة فإن ذا الصفتين أقوى. و لو كان في كل منهما صفة واحدة احتمل الحكم بأن السابق أقوى، كما في أول الدم الحادث في زمان أحكامه و احتمل عدم التمييز.

القسم الثاني: المبتدئة التي لا تمييز لها،

و فرضها الرجوع الى نسائها ثمَّ أقرانها، ثمَّ الروايات. و قد سبق تحقيق ذلك، و لا يخفى انها من وقت حدوث الدم تترك الصلاة و الصوم الى العاشر، فاذا عبر العشرة و لزمها الرجوع الى بعضها قضت ما تركته في

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست