و ان كان قبل المبطل عمدا لم يعد على الأقوى، بل يتم ما نقص و يسجد له ما لم يطل الفصل فيخرج عن كونه مصليا، و يستوي في هذا الحكم الثنائية و غيرها،
و يتفرع على هذا مسائل:
الأولى: لو ذكر النقصان بعد أن قام من موضعه أكمل صلاته موضع الذكر
ان كان صالحا له، فان عاد اليه أو الى غيره بطلت. و ان لم يكن صالحا له: فان كان الخروج منه مما يعد فصلا طويلا بطلت ان كان الوقت واسعا و لو بركعة، و ان ضاق عنها أتمها خارجا موميا، ليكون جامعا بين الحقين.
الثانية: لو ذكر في أثناء اخرى فرضا أو نفلا و تطاول الفصل،
صحت الثانية و أعاد الأولى بعدها أداء في الوقت، و إلا قضى الثانية. و ان لم يطل أتم الأولى و بطلت الثانية، و يحتمل أن يبني الثانية على الأولى، فينوي بما أتى به منها أنه تمام الأولى. و الوجه المنع، لإتيانه في الثانية بركنين مغايرين لهيئة الصلاة، فلا يصلح أن يكون تماما.
الثالثة: لو سهى عن سجدتي الرابعة و لم يذكر حتى سلم و تكلم:
فان طال الفصل عرفا بطلت، و الا فأقوى الاحتمالات السجود و اعادة التشهد و التسليم و سجود السهو، و ليس كذلك السجدة الواحدة للفرق بين الركن و جزئه في الحكم.
الصورة الثانية: لو زاد على العدد الواجب ركعة سهوا،
كما لو صلي الظهر خمسا، فان لم يجلس عقيب الرابعة، أو جلس دون زمان التشهد بطلت إجماعا. و ان جلس بقدره قال الشيخ و المرتضى يعيد، لأن زيادة ركن من ركعة مبطل، فزيادة الركعة المشتملة على ركنين مبطل بطريق أولى [1].
و الوجه الصحة، لأن نسيان التشهد غير مبطل، فاذا جلس بقدره يكون قد