responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 129

و ان كان قبل المبطل عمدا لم يعد على الأقوى، بل يتم ما نقص و يسجد له ما لم يطل الفصل فيخرج عن كونه مصليا، و يستوي في هذا الحكم الثنائية و غيرها،

و يتفرع على هذا مسائل:

الأولى: لو ذكر النقصان بعد أن قام من موضعه أكمل صلاته موضع الذكر

ان كان صالحا له، فان عاد اليه أو الى غيره بطلت. و ان لم يكن صالحا له: فان كان الخروج منه مما يعد فصلا طويلا بطلت ان كان الوقت واسعا و لو بركعة، و ان ضاق عنها أتمها خارجا موميا، ليكون جامعا بين الحقين.

الثانية: لو ذكر في أثناء اخرى فرضا أو نفلا و تطاول الفصل،

صحت الثانية و أعاد الأولى بعدها أداء في الوقت، و إلا قضى الثانية. و ان لم يطل أتم الأولى و بطلت الثانية، و يحتمل أن يبني الثانية على الأولى، فينوي بما أتى به منها أنه تمام الأولى. و الوجه المنع، لإتيانه في الثانية بركنين مغايرين لهيئة الصلاة، فلا يصلح أن يكون تماما.

الثالثة: لو سهى عن سجدتي الرابعة و لم يذكر حتى سلم و تكلم:

فان طال الفصل عرفا بطلت، و الا فأقوى الاحتمالات السجود و اعادة التشهد و التسليم و سجود السهو، و ليس كذلك السجدة الواحدة للفرق بين الركن و جزئه في الحكم.

الصورة الثانية: لو زاد على العدد الواجب ركعة سهوا،

كما لو صلي الظهر خمسا، فان لم يجلس عقيب الرابعة، أو جلس دون زمان التشهد بطلت إجماعا. و ان جلس بقدره قال الشيخ و المرتضى يعيد، لأن زيادة ركن من ركعة مبطل، فزيادة الركعة المشتملة على ركنين مبطل بطريق أولى [1].

و الوجه الصحة، لأن نسيان التشهد غير مبطل، فاذا جلس بقدره يكون قد


[1] المبسوط 1: 123، الناصريات: 236.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست