ثمَّ ذكر في الأثناء أو بعد الفراغ حصول الثاني أعاد على الأصح، لأنه دخل فيها مع الشك المنهي عنه.
السابع: لو وجب عليه المرغمتان و شك هل أتى بهما أولا وجب أن يسجد،
لأصالة العدم و لو شك هل أتى بهما أو بإحداهما تخير في البناء على اليقين، و البناء على الشك، لقوله (عليه السلام): «لا سهو في سهو».
الثامن: لو شك في عدد الكسوف أعاد،
و في ركوعاته يبني على الأقل، لأصالة عدم الزائد، و في سجوده يرجع ما لم يقم أو يسلم، و يحتمل ما لم يقرأ.
التاسع: الشك في القصد إلى سورة كالشك في أصلها،
فلو قرأ سورة و شك في قصده إليها أعادها أو غيرها ما لم يركع، بناء على القاعدة الكلية التي قدمناها.
العاشر: لو قصد إلى سورة فقرأ بعضها، ثمَّ شك في الحمد فاقتتحها،
ثمَّ ذكر أنه كان قد قرأها، جاز أن يقرأ من حيث قطع من السورة و يسجد للزيادة، و في جواز اعادتها من أولها احتمال.
الحادي عشر: لو عجز فصلى من جلوس فقرأ للثالثة،
ثمَّ شك في التشهد احتمل التدارك لسقوط اعتبار القيام في هذه الصلاة فهو شك في محله، و المنع لأن الجلوس في هذه الركعة بمثابة القيام في غيرها، فهو شك في شيء بعد تجاوزه.
المقدمة الثالثة: إذا حصل الشك في الزائد على الاثنين من الرباعيات،
فان غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى عليه، لأن أحكام الخلل منوطة به، لقيامه مقام العلم، و لا يجوز العدول الى طرف الوهم، لأنه مرجوح بالنسبة إلى الأولى، فالعدول عن الراجح الى المرجوح مبطل، فان تساويا أو كان محضا بنى على الأكثر و احتاط بعد التسليم بما شك فيه.