responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 212

حصول الحيض بعد طهر الجماع و الانتقال عنه الى الطهر، و أن الاختلاف منزل على اختلاف عادات النساء في حصول الحيض باعتبار شهر أو ثلاثة أو خمسة أو ستة.

فقد اشتركت اخبار التربص في أن الانتقال من طهر الى آخر شرط صحة الطلاق من الغائب و لو ظنا مستفادا من عادة المرأة ان كانت معلومة، و الا فمن غالب عادات النساء.

و دلت رواية أبي بصير على أنه لو طلقها و علم يوم طلقها أنها كانت طامثا يجوز الطلاق. و لا ريب أن ما اشتركت فيه هذه الأخبار مختص بعموم الخبرين الدالين على جواز تطليق زوجة الغائب على كل حال.

إذا تقرر ذلك فالبحث هنا يقع في مسائل:

الأولى: إذا تربص الغائب بالطلاق الى مضي شهر

حيث تكون عادة زوجته الحيض في كل شهر مرة ثمَّ طلق، فتبين بعد ذلك تخلف العادة و أنها لم تحض، و أن الطلاق وقع في الطهر الذي جامعها فيه فالظاهر عدم صحته. لانتفاء شرط الصحة، و هو حصول استبراء الرحم. بخلاف ما لو بانت حائضا، لرواية أبي بصير السالفة، مع احتمال الصحة، لوقوعه على الوجه المعتبر شرعا فيجب اعتباره.

و فيه منع، لأن الشرط مفقود، و الاذن له في الطلاق استنادا الى ظن الانتقال لا يقتضي الحكم بالصحة إذا ظهر بطلان الظن.

الثانية: لو خرج في طهر لم يقربها فيه لم يجب التربص قطعا،

للعلم ببراءة الرحم في الحمل فيطلق متى أراد.

الثالثة: لو تربص المدة المعتبرة حيث تجب كشهر مثلا،

ثمَّ أخبره من يعتبر خبره شرعا بحيضها فطلقها حينئذ لم يصح، لأن ظاهر الأخبار يقتضي العلم بطهرها وقت الطلاق أو ظنه، و لعموم الدلائل الدالة على المنع من طلاق الحائض خرج منه الصغيرة و الثلاث الأخر قطعا و زوجة الغائب بعد التربص إذا ظهر كونها حائضا

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست