responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 146

و لو كان سهوا لم يبطل و قضاه، أما لو أحدث قبله فإشكال، بناء من أنه جزء منها حقيقة، و الصلاة تبطل بتخلل الحدث بين أجزائها. و من أن الصلاة قد تمت بالتسليم، فلا يؤثر الحدث فيها بعد خروجه منها.

و النية: اسجد السجدة المنسية، أو أ تشهد التشهد المنسي، أو أصلي على النبي و آله المنسيتين في صلاتي هذه أو صلاة الظهر مثلا، أداء لوجوبها أو لوجوبه قربة الى اللّه. و لا تشهد فيها و لا تسليم.

الحادي عشر: لو سهى عن السجدة المنسية حتى خرج الوقت أنى بها قضاء

و يشترط في قضائها أن لا يكون عليه قضاء يومية و لا تشهد و لا سجدة سابقة، لوجوب الترتيب، و كذا القول في التشهد. و لو فاته سجدة من الثانية و نسي تشهدها ترتب السجدة عليه، و بالعكس لو يقدم فواته عليها.

و أما الاحتياط فيترتب لو تعدد بالنسبة إلى المجبورات أو المجبورة، و يترتب على الفائتة اليومية، و بالعكس، لاشتغال الذمة بالأول فالأول.

خاتمة:

هذا ما حضرنا من البحث في هذه الحرارة مع ما أنا عليه من قلة البضاعة و كثرة الإضاعة، و قد ذكرت لك أيها الطالب المسترشد أصول هذين الاثنين و أكثر فروعهما، بعبارة تقرب الى فهمك و تزيل عنك وهمك، لأن جزئيات فروع الفقه لا تنحصر بعد و لا تنضبط بحد، و محصلها ما ذكرناه.

و أنا أسأل اللّه تعالى لي العفو عما طغى به القلم أو زلت به القدم، انه و لي المغفرة و مقيل العثرة. و الحمد للّه حق حمده، و الصلاة على سيد رسله و آله و أصحابه و سلم تسليما كثيرا كثيرا.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست