responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 161

بالشعر ليدفن بها ندبا.

فأما الرمي فيفوت وقته بخروج الثالث عشر كما سبق.

و بالحلق يتحلل من المحرمات الا الطيب و النساء و الصيد، ثمَّ يتحلل من الطيب بطواف الزيارة و السعي على الأقوى، فإذا طاف للنساء حللن له و بطوافهن يحل الصيد الذي حرم بالإحرام.

الخامس: العود إلى مكة

للطوافين و السعي، و يسمى الأول طواف الحج و طواف العود و طواف الزيارة و طواف الركن و طواف الصدر.

و كيفية الجميع كما سبق إلا في النية فينوي هنا: أطوف سبعة أشواط طواف حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة الى اللّه، أصلي ركعتين طواف حج الإسلام حج التمتع لوجوبهما قربة الى اللّه، أسعى سبعة أشواط سعي حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة الى اللّه، أطوف سبعة أشواط طواف النساء في حج إسلام حج التمتع لوجوبه قربة الى اللّه، أصلي ركعتي طواف النساء في حج الإسلام حج التمتع لوجوبهما قربة اللّه.

لسادس: العود إلى منى

للمبيت بها ليالي التشريق الثلاث و يجوز لمن ابقى الصيد و النساء النفر في الثاني عشر، فسقط المبيت ليلة الثالث عشر و رميه، الا أن تغرب الشمس و هو بمنى.

و يجزئ في المبيت الكون بها الى نصف الليل، و لو بات بغيرها فعن كل ليلة شاة، الا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، واجبة كانت أو مستحبة فلا شيء، و لا فرق بين خروجه حينئذ من متى قبل غروب الشمس أو بعده.

و يجب استيعاب الليلة بالعبادة إلا ما يضطر اليه من أكل أو شرب، أو نوم يغلب عليه.

و حد منى من العقبة إلى وادي محسر.

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست