التاسع: عدم الزيادة عمدا فيبطل بها حينئذ، لا سهوا، و لو لم يحصل العدد أو شك في المبدأ و كان في المزدوج على المروة، أو في الفرد على الصفا، أعاد دون العكس فيهما.
العاشر: الموالاة كالطواف احتياطا، و المعتمد جواز البناء و لو على شرط.
الحادي عشر: إيقاعه في يوم الطواف وجوبا على المشهور، و ليس شرطا في الصحة.
الرابع: التقصير
، و هو ابانة مسمى الشعر أو الظفر، و به يتحقق الإحلال من إحرام العمرة المتمتع بها. أما المنفردة فلا يتحقق فيها الإحلال التام الا بالطواف للنساء و ركعتيه بعده، و واجبه ثلاثة:
الأول: النية: أقصر الإحلال من إحرام العمرة المتمتع بها الى حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة الى اللّه. و يجب فيها المقارنة للفعل و الاستدامة حكما الى الفراغ.
الثاني: كونه بمكة، و لا يجب كونه على المروة و ان استحب.
الثالث: تقديمه على إحرام الحج، فلو أهل قبله عامدا انقلبت عمرته حجة مفردة على الأصح، لرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و ساهيا يقع و لا شيء عليه، و جبره بشاة أفضل.
و أما الجاهل ففيه وجهان، أوجههما إلحاقه بالعامد. و يتعين التقصير في عمرة التمتع فلا يجري الحلق عنه بخلاف المفردة. و الواجب ازالة الشعر بحديد، أو نورة، أو نتف أو قرض بالسن.