مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
الطب
الحکمة
موقت
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
اسم الکتاب :
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
المؤلف :
الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي
الجزء :
1
صفحة :
479
الجزء الاول
3
[الحمد و الثناء]
4
مقدمة من المؤلف
5
[فى أهميت العلم]
7
جامعية نظر الاسلام
10
العلوم الاسلامية
11
موقعيّة علم الفقه و شرافته
12
ميزة تمتاز بها الاسلام عن ساير الاديان
14
امتياز الشيعة
15
الجهة الاولى
16
الجهة الثانية
18
الجهة الثالثة فتح باب الاجتهاد عند الشيعة
20
خدمة الشيعة و علمائهم
22
توفيق الشيعة بحفظ الآثار مع شدة ابتلائهم
23
وضع الفقه من الغيبة الى الآن
27
تمركز الروحانية في الشيعة
29
النازلة المنكرة الواردة على الحوزة العلمية في النجف
31
تأسيس الحوزة العلمية في قم المشرّفة
32
تجديد الحوزة بل تأسيسها
34
[فى حياة السيد البروجردي]
34
و اما بعد ارتحاله
37
[مقدمة الكتاب]
39
فصل: فى التقليد
41
[مسئلة 1: يجب على كلّ مكلّف في عباداته و معاملاته أن يكون]
43
*** [مسئلة 2: الاقوى جواز العمل بالاحتياط]
47
الكلام في المورد الاوّل [جواز العمل بالاحتياط]
47
المورد الثاني: في شرط الاحتياط،
51
*** [مسئلة 3: قد يكون الاحتياط في الفعل]
52
*** [مسئلة 4: الاقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار]
53
*** [مسئلة 5: في مسئلة جواز الاحتياط يلزم ان يكون مجتهدا او مقلّدا]
54
*** [مسئلة 6: في الضروريات لا حاجة الى التقليد]
54
*** [مسئلة 7: عمل العامى بلا تقليد و لا احتياط باطل]
55
الجهة الاولى: في جواز عمل من لا يكون مجتهدا،
56
الجهة الثانية: في بطلان عمل العامى بلا تقليد و لا احتياط
56
الجهة الثالثة: في بطلان عمل العامى المذكور و عدمه
57
*** [مسئلة 8: التقليد هو الالتزام بالعمل، بقول مجتهد معيّن]
61
[مسئلة 9: الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت]
66
اما الكلام في المقام الاوّل، [جواز البقاء على تقليد الميّت]
66
الفرض الاوّل: تساوى الميت و الحى في العلم و غيره،
67
الفرض الثّاني: ما إذا اختلفا في العلم،
82
المقام الثّاني: هل يجوز تقليد الميّت ابتداء، او لا،
83
*** [مسئلة 10: إذا عدل من الميت الى الحىّ لا يجوز له العدول الى الميّت]
83
*** [مسئلة 11: لا يجوز العدول عن الحىّ الى الحىّ]
84
*** [مسئلة 12: يجب تقليد الاعلم، مع الامكان]
88
امّا الكلام في المورد الاوّل: و هو صورة اتفاقهما في الفتوى؛
88
اما الكلام في المورد الثّاني: و هو صورة العلم باختلافهما في الفتوى
89
و امّا الكلام في المورد الثّالث: و هو صورة عدم العلم باختلاف فتوى الاعلم، مع غير الاعلم،
95
*** [مسئلة 13: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة]
98
*** [مسئلة 14: إذا لم يكن للاعلم فتوى، في مسئلة من المسائل]
99
*** [مسئلة 15: إذا قلّد مجتهدا، كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت]
100
*** [مسئلة 16: عمل الجاهل المقصّر، الملتفت باطل]
103
الجهة الاولى: في العمل الصّادر من الجاهل المقصّر،
104
الجهة الثّانية: في حكم العمل الصّادر من الجاهل، المقصّر،
104
الجهة الثّالثة: في حكم العمل الجاهل، القاصر، الغافل، حين العمل،
105
الجهة الرّابعة: في حكم عمل الجاهل، المقصّر الغير الموافق عمله،
105
*** [مسئلة 17: المراد من الاعلم]
105
*** [مسئلة 18: الاحوط، عدم تقليد المفضول]
106
*** [مسئلة 19: لا يجوز تقليد غير المجتهد]
107
*** [مسئلة 20: يعرف اجتهاد المجتهد، بالعلم الوجداني]
107
الاولى: فيما يعرف به، اجتهاد المجتهد
108
المسألة الثّانية
115
*** [مسئلة 21: إذا كان مجتهدان، لا يمكن تحصيل العلم باعلمية احدهما]
115
*** [مسئلة 22: يشترط في المجتهد امور]
119
الاول: البلوغ،
120
الشرط الثاني: العقل
121
الشرط الثّالث: الايمان
122
الشرط الرّابع: العدالة
124
الشرط الخامس: الرّجولية
127
الشّرط السادس: الحرّية،
128
الشّرط السّابع: أن يكون مجتهدا مطلقا،
128
الشّرط الثامن: الحياة،
130
الشّرط التاسع: الاعلميّة
131
الشّرط العاشر: طهارة المولد،
131
الشّرط الحادى عشر: أن لا يكون مقبلا على الدنيا و طالبا لها،
131
*** [مسئلة 23: العدالة عبارة عن ملكة اتيان الواجبات و ترك المحرّمات]
132
اما الكلام في الجهة الاولى: [في معنى العدالة]
133
الجهة الثانية: فيما يعرف به العدالة
145
[مسئلة 24: إذا عرض للمجتهد، ما يوجب فقده للشّرائط]
150
*** [مسئلة 25: إذا قلّد من لم يكن جامعا و مضى عليه برهة من الزّمان]
150
*** [مسئلة 26: إذا قلّد من يحرّم البقاء]
151
[مسئلة 27: يجب على المكلّف، العلم بأجزاء العبادات]
152
[مسئلة 28: يجب تعلّم مسائل الشّك و السّهو]
153
[مسئلة 29: كما يجب التقليد في الواجبات و المحرّمات يجب في المستحبات و المكروهات و المباحات]
154
*** [مسئلة 30: إذا علم انّ الفعل الفلانى، ليس حراما و لم يعلم أنّه واجب]
155
*** [مسئلة 31: إذا تبدّل رأى المجتهد]
156
*** [مسئلة 33: إذا كان هناك، مجتهدان متساويان في العلم]
156
*** [مسئلة 34: إذا قلد من يقول بحرمة العدول]
159
*** [مسئلة 35: إذ قلّد شخصا، بتخيّل انّه زيد، فبان عمروا]
160
*** [مسئلة 36: فتوى المجتهد يعلم بأحد أمور:]
161
الاوّل: السّماع عن المجتهد،
162
الثّاني: إخبار العدلين،
162
الثالث: إخبار عدل واحد
162
الرّابع: الوجدان في رسالته،
163
[مسئلة 37: إذا قلّد، من ليس له اهليّة الفتوى]
164
المسألة الأولى: إذا قلّد من ليس له اهليّة الفتوى مدّة،
164
المسألة الثّانية: ما إذا قلّد غير الاعلم،
164
[مسئلة 38: إن كان الأعلم منحصرا في شخصين]
165
*** [مسئلة 39: إذا شك في موت المجتهد، أو في تبدّل رأيه]
165
[مسئلة 40: إذا علم انّه كان، في عباداته بلا تقليد، مدّة]
166
الاولى: ما إذا عمل بلا تقليد مدة من الزمان و يعلم موافقة، ما عمله مع الواقع،
166
الثّانية: ما إذا علم، عدم موافقة عمله مع الواقع
166
المورد الاوّل: في وجوب الاعادة او القضاء عليه و عدمه،
166
المورد الثّاني: في أنّه بعد وجوب التدارك، هل يجب المقدار الاقل، أو يجب الاكثر،
167
الصّورة الثّالثة: اما إذا كان شاكّا في مطابقة عمله،
168
الاوّل: عدم وجوب شيء عليه،
168
الاحتمال الثّاني: وجوب الاتيان و تدارك ما وقع عنه،
168
الاحتمال الثالث: أن يقال إتيان الواجب في الفرض هو إتيان الاقل فقط
169
*** [مسئلة 41: إذا علم أنّ اعماله السابقة، كانت مع التقليد]
171
*** [مسئلة 42: إذا قلّد مجتهدا، ثم شك في أنّه جامع للشرائط، أم لا؟]
173
*** [مسئلة 43: من ليس اهلا للفتوى، يحرم عليه الافتاء]
174
الاولى: هل يجوز الافتاء لمن ليس أهلا للفتوى أو لا يجوز ذلك
174
الصورة الاولى: أن لا يكون الشخص مجتهدا
174
الصّورة الثّانية: أن يكون الشخص مجتهدا،
175
الجهة الثّانية: كلّ من ليس اهلا للقضاء لا يجوز له القضاء بين النّاس
176
الجهة الثالثة: و ليس حكم من ليس له اهليّة القضاء نافذا
177
الجهة الرابعة: و لا يجوز الترافع الى من ليس له اهلية القضاء
177
الجهة الخامسة: و لا يجوز الشهادة عند من ليس اهلا للقضاء
178
الجهة السّادسة: يقع الكلام، في المال الذي يؤخذ على طبق حكم من ليس اهلا للقضاء
178
الجهة السابعة: إذا انحصر احقاق الحقّ بالترافع إلى من ليست له اهليّة القضاء
181
*** [مسئلة 44: يجب في المفتى و القاضى العدالة]
181
الجهة الاولى: اعتبار العدالة في المجتهد،
182
الجهة الثانيّة: قد مر في المسألة 23 ما يعرف و يثبت به العدالة،
183
*** [مسئلة 45: إذا مضت مدّة، من بلوغه و شكّ بعد ذلك]
183
*** [مسئلة 46: يجب على العامى، أن يقلّد الاعلم]
184
*** [مسئلة 47: إذا كان مجتهدان، أحدهما أعلم، في أحكام العبادات، و الآخر أعلم، في المعاملات]
185
*** [مسئلة 48: إذا نقل شخص، فتوى المجتهد خطأ]
185
الامر الاوّل: وجوب بيان الاحكام و إرشاد الضّال،
186
الأمر الثّاني: انّه نعلم، من ايجاب شيء، أو حرمته، انّ الشارع، يريد وجود الاوّل و عدم وجود الثاني،
186
الأمر الثّالث: دلالة بعض الأخبار على ذلك.
188
*** [مسئلة 49: إذا اتفق في اثناء الصّلاة، مسئلة لا يعلم حكمها]
189
*** [مسئلة 50: يجب على العامى، في زمان الفحص]
190
*** [مسئلة 51: المأذون و الوكيل، عن المجتهد]
191
*** [مسأله 52: اذا بقى على تقليد الميّت من دون انّ يقلّد الحىّ فى هذه المسألة]
194
*** [مسئلة 53: إذا قلّد، من يكتفي بالمرّة مثلا في التسبيحات الأربع]
195
المسألة، من صغريات الحكم الظاهرى
196
ما يمكن أن يستدلّ به، على الاجزاء وجوه:
198
الوجه الاوّل: دعوى الاجماع على الاجزاء
198
الوجه الثّاني: دعوى السيرة على الاجزاء،
198
الوجه الثالث: كون عدم الاجزاء،
198
الوجه الرّابع: بعد كون، معنى حجّية الطرق و الامارات، منجّزيّتها، عند الاصابة و معذريّتها، عند الخطاء،
199
الوجه الخامس: ما قيل، من أنّ منشأ الأخذ، بقول المجتهد الحىّ و العدول إليه، بعد المجتهد الميّت، حكم العقل،
200
الوجه السّادس: ما هو مختار سيّدنا الأعظم آيت اللّه المعظم البروجردي
;
في الاصول،
201
الصّورة الاولى: ما إذا كان الواجب، واقعا طبيعة و قام الطريق، أو الاصل،
201
الصّورة الثّانية: ما إذا كان الواجب، بحسب الواقع و الظاهر طبيعة واحدة،
201
*** [مسئلة 54: الوكيل في عمل، عن الغير]
204
امّا الكلام، في المقام الاوّل،
205
المقام الثّاني: فنقول انّ الكلام، ان كان، فيما يفرغ به، ذمّة الموكل
207
*** [مسئلة 55: إذا كان البائع مقلّدا، لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا]
207
*** [مسئلة 56: في المرافعات، اختيار تعيين الحاكم، بيد المدّعى]
208
الصّورة الاولى، ما كانا متساويين
209
و امّا الصّورة الثّانية: أعني فيما كان، أحد طرفي الدّعوى، مدعيا و الآخر المدّعى عليه
210
الصّورة الثّالثة: فيما كانا متداعيين،
210
الصورة الرّابعة: ما اذا كان، في الموجودين، من الحكام، من هو أعلم
210
صورة، تكون الترافع لاختلاف المدّعى و المدّعى عليه، في الموضوع،
211
الصّورة الثّانية: ما كان الترافع، لأجل الاختلاف،
212
*** [مسئلة 57: حكم الحاكم، الجامع للشرائط، لا يجوز نقضه]
217
*** [مسئلة 58: إذا نقل ناقل، فتوى المجتهد لغيره، ثم تبدّل رأى المجتهد]
219
*** [مسئلة 59: إذا تعارض الناقلان، في نقل الفتوى]
220
*** [مسئلة 60: إذا عرضت مسئلة، لا يعلم حكمها]
223
الأولى: ما إذا عرضت مسئلة، لا يعلم حكمها و لم يكن الأعلم حاضرا،
224
المسألة الثّانية: ما إذا لا يمكن التّأخير
224
المسألة الثّالثة: ما إذا لا يمكن التّأخير و لا يمكن الاحتياط،
225
المسألة الرّابعة: ما إذا عرضت مسئلة، و لا يمكن التأخير،
225
المسألة الخامسة: ما إذا لا يمكن تأخير الواقعة و لا الاحتياط،
226
المسألة السّادسة: المسألة بحالها و لكن لا يمكن تحصيل فتوى اوثق الاموات يعمل بظنه
226
المسألة السّابعة: المسألة بحالها
226
المسألة الثّامنة، في كلّ مورد، من الموارد المتقدّمة، إذا عمل بالاحتياط،
226
*** [مسئلة 61: إذا قلّد مجتهدا، ثم مات فقلّد غيره]
226
*** [مسئلة 62: يكفي في تحقق التقليد، أخذ الرّسالة و الالتزام، بالعمل بما فيها]
228
[مسئلة 63: في احتياطات الاعلم]
229
[مسئلة 64: الاحتياط المذكور في الرّسالة، إمّا استحبابيّ]
230
*** [مسئلة 65: في صورة تساوى المجتهدين]
230
*** [مسئلة 66: لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط]
231
*** [مسئلة 67: محلّ التقليد و مورده، هو الأحكام]
232
الأولى: مورد التقليد، الاحكام الفرعيّة العمليّة،
233
المسألة الثّانية: لا يجزي التقليد، في أصول الدّين،
233
المسألة الثّالثة: و هل يجري التقليد، في مسائل أصول الفقه، أم لا،
233
المسألة الرّابعة: و هل يجري التقليد، في مبادى الاستنباط،
233
المسألة السّابعة: هل يجرى التقليد، في الموضوعات،
234
المسألة السّادسة: هل يجري التقليد، في الموضوعات الصّرفة،
234
*** [مسئلة 68: لا يعتبر الأعلميّة، فيما أمره راجع، إلى المجتهد]
234
الجهة الاولى: قد مرّ اعتبار الاعلميّة، في التقليد،
235
الجهة الثّانية: لا يجب الاعلميّة، في المرافعات
235
الجهة الثّالثة: هل يجب الاعلميّة، في غير التقليد،
235
[مسئلة 69: إذا تبدّل رأى المجتهد]
236
*** [مسئلة 70: لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة]
236
*** [مسئلة 71: المجتهد الغير العادل، أو مجهول الحال، لا يجوز تقليده]
237
[مسئلة 72: الظّن بكون، فتوى المجتهد كذا، لا يكفي]
238
كتاب الطهارة
239
[فصل في المياه]
241
[فصل فى الماء المطلق]
241
الكلام في المسألة يقع في جهات:
241
الجهة الاولى: التقسيم المذكور في المتن
241
الجهة الثانية: بناء على ما قلنا من كون الماء المطلق هو الماء
242
الجهة الثالثة: اعلم ان طهارة الماء و مطهّريته في الجملة
243
*** [مسئلة 1: الماء المضاف مع عدم ملاقات النجاسة طاهر]
245
المسألة الاولى: يدلّ على طهارة الماء المضاف مع عدم ملاقاته النجاسة
245
المسألة الثانية: الماء المضاف لا يكون مطهّرا
246
*** [مسئلة 2: الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن اطلاقه]
250
*** [مسئلة 3: المضاف المصعّد مضاف]
250
*** [مسئلة 4: المطلق او المضاف النجس يطهر]
250
*** [مسئلة 5: إذا شكّ في مائع أنّه مطلق او مضاف]
251
الجهة الاولى: إذا شكّ في مائع انّه مضاف او مطلق
252
الثانية: فيما لا يعلم حاله من الاطلاق و الاضافة
252
الثالثة: مع الشك في اطلاقة و اضافته
252
*** [مسئلة 6: المضاف النجس يطهر بالتصعيد]
253
*** [مسئلة 7: إذا ألقى المضاف النجس في الكرّ فخرج عن الاطلاق الى الاضافة تنجس]
253
الاولى: ما إذا القى المضاف النجس في الكرّ فخرج عن الاطلاق الى الاضافة
254
الثانية: ما إذا حصل الاستهلاك و الاضافة دفعة
254
*** [مسئلة 8: إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطّين]
254
*** [مسئلة 9: الماء المطلق باقسامه حتى الجارى منه ينجس اذا تغيير بالنجاسة]
255
[نذكر بعض الأخبار تيمّنا]
256
الفرع الاوّل: يعتبر في نجاسة الماء بالتغير حصول التغير في احد من اوصافه
260
الفرع الثاني: يشترط في التغير بالنجاسة ان يكون بملاقات النجاسة
260
الفرع الثالث: يشترط ان يكون التغيير باوصاف النجس دون المتنجس
260
الفرع الرابع: بعد ما عرفت من دخل كون التغيير باوصاف عين النجس لا اوصاف المتنجس
260
الفرع الخامس: يشترط ان يكون التغيّر حسّيا
261
*** [مسئلة 10: لو تغير الماء بما عدا الاوصاف المذكورة]
262
*** [مسئلة 11: لا يعتبر في تنجسه ان يكون التغير بوصف النجس]
263
*** [مسئلة 12: لا فرق بين زوال الوصف الاصلى للماء او العرضى]
264
*** [مسئلة 13: لو تغيّر طرف من الحوض]
265
[مسئلة 14، إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغيّر بعد مدة]
266
*** [مسئلة 15، إذا وقعت الميتة خارج الماء]
266
*** [مسئلة 16: إذا شك في التغيّر و عدمه]
269
*** [مسئلة 17: إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر احمر]
269
الاولى: و هي ظاهر فرض المؤلف
;
ان يكون تغيّر الماء مستند الى الدم و شيء آخر احمر
269
الثانية: ان التغير بالحمرة بمرتبة مستند الى مجموع من الدم
270
الثالثة: عكس بان يكون الدّم في حدّ ذاته قابلا للتغيّر في الماء
270
الرابعة: ان يكون كلّ واحد من الدم و هذا الشيء الاحمر في حدّ ذاتهما قابلين
270
*** [مسئلة 18: الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه]
271
فصل: فى الماء الجارى
275
[مسئلة 19: الماء الجارى هو النابع السائل]
277
الجهة الاولى: في المراد من الماء الجارى
277
الجهة الثانية: في عدم نجاسته بملاقات النجاسة
278
الجهة الثالثة: لا فرق في عدم نجاسة الماء الجارى بملاقات النجاسة
283
الجهة الرابعة: أما نجاسة الجارى بتغيره في احد اوصافه الثلاثة
284
الجهة الخامسة: هل الفرق في عدم نجاسة الجارى بملاقات النجاسة
284
الجهة السادسة: هل يكون كل نابع
285
*** [مسئلة 1: الجارى على الأرض من غير مادّة نابعة]
285
*** [مسئلة 2: إذا شك في ان له مادة أم لا]
286
[مسئلة 3: يعتبر في عدم تنجس الجارى اتصاله بالمادة]
287
*** [مسئلة 4: يعتبر في المادّة الدوام]
287
*** [مسئلة 5: لو انقطع الاتصال بالمادة]
288
*** [مسئلة 6: الراكد المتصل بالجارى كالجارى]
288
*** [مسئلة 7: العيون التي تنبع في الشّتاء مثلا و تنقطع في الصيف]
289
*** [مسئلة 8: إذا تغير بعض الجارى دون بعضه الآخر]
289
فصل: فى الماء الراكد: الكر و القليل
291
الجهة الاولى: ان الراكد بلا مادة إذا كان دون الكر ينجس بملاقات النجاسة
293
الجهة الثانية: لا فرق في نجاسة القليل بملاقات النجاسة بين انواع النجاسات
300
الجهة الثالثة: هل يعتبر في الكر الذي لا ينجس بملاقات النجاسة كون الماء الواحد مجتمعا في محل واحد،
302
*** [مسئلة 1: لا فرق في تنجس القليل بين ان يكون واردا على النجاسة او مورودا]
302
*** [مسئلة 2: الكر بحسب الوزن]
305
المقام الاول: في التحديد بالارطال
305
المقام الثانى: في التحديد بالمساحة
309
*** [مسئلة 3: الكر بحقة الاسلامبول]
316
*** [مسئلة 4: إذا كان الماء اقل من الكر]
317
*** [مسئلة 5: إذا لم يتساو سطوح القليل]
317
*** [مسئلة 6: إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ كرا]
319
*** [مسئلة 7: الماء المشكوك كريته]
319
*** [مسئلة 8: الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق]
321
الفرع الاول: ما لو كان الكر مسبوقا بالقلة و علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق
322
الفرع الثاني: هو الفرع الاول بحاله مع فرض العلم بتاريخ الكرية
322
الفرع الثالث: الصورة بحالها مع فرض العلم بتاريخ الملاقات
323
الفرع الرابع: الماء القليل المسبوق بالكرية الملاقى للنجس مع الجهل بتاريخ ملاقاته لها
323
الفرع الخامس: الفرع الرابع بحاله مع العلم بتاريخ الملاقات.
323
الفرع السادس: الفرع بحاله مع العلم بتاريخ القلة
324
*** [مسئلة 9: إذا وجد نجاسة في الكر و لم يعلم أنها وقعت قبل الكرية او بعدها]
324
*** [مسئلة 10: اذا حدثت الكرية و الملاقات في آن واحد]
324
*** [مسئلة 11: إذا كان هناك مائان]
325
[مسئلة 12: إذا كان مائان احدهما المعيّن نجس فوقعت نجاسة لم يعلم بوقوعها]
327
*** [مسئلة 13: إذا كان كر لم يعلم انه مطلق و مضاف]
327
*** [مسئلة 14: القليل النجس المتمم كرا بطاهر او نجس نجس]
328
فصل: فى ماء المطر
331
اخبار الباب
334
الجهة الاولى: في طاهرية ماء المطر و مطهريته في الجملة
339
الجهة الثانية: هل يكفي في مطهريّته ان يكون بمقدار
339
الجهة الثالثة: هل يكون المطهّر من ماء المطر خصوص الماء الذي يجري على الأرض
342
*** [مسئلة 1: الثوب او الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر]
343
*** [مسئلة 2: الاناء المتروس بماء نجس]
346
*** [مسئلة 3: الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها]
347
*** [مسئلة 4: الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر]
348
*** [مسئلة 5: إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهّرا]
349
[مسئلة 6: إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها]
350
*** [مسئلة 7: إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر]
350
*** [مسئلة 8: إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا]
351
*** [مسئلة 9: التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه]
351
[مسئلة 10: الحصير النجس يطهر بالمطر]
352
*** [مسئلة 11: الاناء النجس يطهر إذا اصاب المطر]
352
فصل: فى ماء الحمام
357
المسألة الاولى: في ان ماء الحمام بمنزلة الجارى
359
المسألة الثانية: بعد ما يكون ماء الحمام بمنزلة الماء الجارى
363
المسألة الثالثة: إذا انقطع اتصال ما في الحياض عن المادة
364
المسألة الرابعة: و يكون في حكم ماء الحمام غير ماء الحمام.
365
فصل: فى ماء البئر
367
و اما عندنا فالأقوال ثلاثة.
369
بعض الأخبار الواردة في الباب الدال بظاهره على وجوب نزح دلاء من ماء البئر
370
و الروايات الدالة على عدم نجاسته
372
ثم انه من الاقوال القول بالتفصيل
374
*** [مسئلة 1: ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجّس بالتغيير]
377
*** [مسئلة 2: الماء الراكد النجس كرا كان او قليلا يطهر بالاتصال]
378
*** [مسئلة 3: لا فرق بين انحاء الاتصال]
381
*** [مسئلة 4: الكوز المملوّ من الماء النجس إذا غمس في الحوض]
382
*** [مسئلة 5: الماء المتغير اذا القى عليه الكر]
382
*** [مسئلة 6: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم و بالبينة]
383
*** [مسئلة 7: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته]
387
*** [مسئلة 8: إذا شهد اثنان باحد الأمرين و شهد أربعة بالآخر]
389
[مسئلة 9: الكرية تثبت بالعلم و بالبينة]
390
*** [مسئلة 10: يحرم شرب الماء النجس الّا في الضرورة]
391
فصل: فى الماء المستعمل
395
الامر الاول الماء المستعمل فى الوضوء طاهر
398
الامر الثاني: الماء المستعمل في الاغسال المندوبة طاهر
398
الأمر الثالث: الماء المستعمل في الحدث الأكبر
398
الامر الرابع: في الماء المستعمل في الاستنجاء
410
الامر الخامس: قال المؤلف
;
و اما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء
419
*** [مسئلة 1: لا اشكال في القطرات التي تقع في الاناء عند الغسل]
430
*** [مسئلة 2: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء امور:]
432
اما الكلام في الشرط الاول اعنى عدم تغيره في احد اوصافه
432
و اما الكلام فى الشرط الثاني: اعنى اشتراط عدم وصول نجاسة إليه من خارج
433
و اما الكلام فى الشرط الثالث: اعنى اشتراط عدم تعدى الفاحش
433
و أما الرابع: اعنى اشتراط عدم خروج نجاسة اخرى مع البول او الغائط
434
و اما الكلام فى الشرط الخامس: اعنى اشتراط عدم كون غسالة الاستنجاء مخلوطا بعين الغائط
434
[مسئلة 3: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد]
436
*** [مسئلة 4: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء]
436
*** [مسئلة 5: لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية]
436
*** [مسئلة 6: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي]
437
*** [مسئلة 7: إذا شك في ماء انه غسالة الاستنجاء او غسالة ساير النجاسات]
438
[مسئلة 8: إذا اغتسل في كر]
439
*** [مسئلة 9: إذا شك في وصول نجاسة من الخارج]
442
*** [مسئلة 10: سلب الطهارة و الطهورية عن الماء المستعمل]
442
*** [مسئلة 11: المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر]
442
*** [مسئلة 12: تطهر اليد تبعا بعد التطهير]
443
*** [مسئلة 13: لو اجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته]
443
*** [مسئلة 14: غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل]
444
*** [مسئلة 15: غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا]
445
فصل: فى الماء المشكوك
447
الامر الاول: في ان الماء المشكوك نجاسته طاهر
449
الامر الثاني: الماء المشكوك إطلاقه لا يجرى عليه حكم المطلق
449
الامر الثالث: الماء المشكوك اباحته محكوم بالإباحة
450
*** [مسئلة 1: إذا اشتبه نجس او مغصوب في محصور]
450
*** [مسئلة 2: لو اشتبه مضاف في محصور]
451
*** [مسئلة 3: إذا لم يكن عنده الّا ماء مشكوك اطلاقه]
452
*** [مسئلة 4: إذا علم اجمالا ان هذا الماء اما نجس او مضاف]
454
[مسئلة 5: لو أريق أحد الإناءين المشتبهين]
455
*** [مسئلة 6: ملاقى الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة]
456
*** [مسئلة 7: إذا انحصر الماء في المشتبهين]
458
*** [مسئلة 8: إذا كان إناءان احدهما المعين نجس]
459
*** [مسئلة 9: إذا كان هناك اناء لا يعلم انه لزيد او لعمرو]
460
*** [مسئلة 10: في الماءين المشتبهين إذا توضأ باحدهما]
461
الصورة الاولى: ان يكون الماءان المشتبهان بالنجاسة كليهما
461
الصورة الثانية: ما إذا كان الماء الذي يتوضأ او يغتسل به ثانيا من المشتبهين
462
*** [مسئلة 11: اذا كان هناك ماءان توضأ باحدهما]
464
*** [مسئلة 12: إذا استعمل احد المشتبهين بالغصبيّة]
466
الفهرس
469
اسم الکتاب :
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
المؤلف :
الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي
الجزء :
1
صفحة :
479
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir