responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 260

اقسام المياه و امّا التفريعات من المسألة.

الفرع الاوّل: يعتبر في نجاسة الماء بالتغير حصول التغير في احد من اوصافه

الثلاثة الطعم و الرائحة و اللون و اما نجاسته بتغيره بطعم النجس و الرائحة فتعرضها أكثر الأخبار المتقدمة و اما نجاسته بالتغير باللّون فموجبيّته للنجاسة تستفاد من الرابع و التاسع و العاشر من الأخبار المتقدمة ذكرها فلا يبقي اشكال من هذا الحيث.

الفرع الثاني: يشترط في التغير بالنجاسة ان يكون بملاقات النجاسة

فلا ينجس إذا كان الاوصاف الحاصلة في الماء او بعضها بالمجاورة كما إذا وقعت ميتة في قرب من الماء فصارت جافّة لانّ هذا مقتضى تصريح بعض النصوص و ظاهر بعض الآخر او المنصرف إليه منها بحسب المتفاهم العرفي كما ادعى عدم الخلاف فيه.

الفرع الثالث: يشترط ان يكون التغيير باوصاف النجس دون المتنجس

لانّ ظاهر الأخبار كون التغيير الحاصل في الماء باوصاف نفس النجس كالميتة و البول و العذرة فلو وقع فيه دبس متنجس فصار احمر او اصفر لا ينجس الّا إذا صيّره مضافا فينجس بمجرد ملاقاته.

الفرع الرابع: بعد ما عرفت من دخل كون التغيير باوصاف عين النجس لا اوصاف المتنجس

في نجاسة الماء بالتغيير هل يعتبران يكون بوقوع عين النجس في الماء او لا يعتبر ذلك بل لو وقع فيه متنجّس حامل لاوصاف النجاسة فغيّره ينجس الماء.

أقول لو تنجس شي‌ء و اكتسب احد الاوصاف الثلاثة من النجس مثلا القى في مائع ميتة فحمل لون الميتة او ريحها او طعمها فالقى هذا المائع في الماء فتغيّر هذا الماء في احد لاوصاف الثلاثة المكتسبة من الميتة فصار الماء متغيّر اللون او الريح او الطعم بالميتة لكن لا بلا واسطة بل بواسطة هذا المائع فهل يوجب هذا التغيير‌

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست