responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 153

[مسئلة 28: يجب تعلّم مسائل الشّك و السّهو]

قوله ;

مسئلة 28: يجب تعلّم مسائل الشّك و السّهو، بالمقدار الّذي، هو محلّ الابتلاء غالبا، نعم لو اطمئنّ، من نفسه، انّه لا يبتلى بالشّك و السّهو، صحّ عمله و إن لم يحصّل العلم، باحكامهما.

(1)

أقول: سبق وجه الوجوب، في المسألة السّابقة، و لو اطمئن بعدم الابتلاء لا يجب تعلّم احكام الشّك و السّهو، لانه بعد عدم كون وجوب تعلّمهما نفسيّا، فلا يجب مع الاطمينان، بعدم الابتلاء بها‌

و اما ما قاله المؤلّف ; من اختصاص، وجب التّعلم، بما هو مورد الابتلاء غالبا، فلا وجه له، لعدم الفرق، في حكم الفعل، بين ما يبتلى به غالبا، و بين غيره، كما انّ هنا كلاما، في أنّ العقل الحاكم، بوجوب تعلّم احكامهما، في اىّ وقت يحكم، بوجوب التّعلم، فهل يحكم به، حتّى قبل الوقت، أو في خصوص بعد الوقت، او يجب التعلم، قبل الوقت، فيما إذا يعلم، بعدم تمكّنه، من التّعلم بعد الوقت، فليس المقام، مقام التعرض له، كما قلنا في المسألة السّابقة، بل ما يكون مورد الكلام، في المقام، هو وجوب تعلّم احكامهما، في الجملة.

و ما قلنا، من وجوب تعلّم مسائلهما، مختص بما إذا لم يتمكن، من الاحتياط و امّا لو تمكّن منه، مثل ما لو جوزّنا قطع الصّلاة، في مورد الشّك و السّهو، فهو متمكّن من الاحتياط، بقطع الصّلاة و اتيانها ثانيا، فلا يجب في الفرض، التّعلم بالوجوب التعيينى، بل يتخيّر بينه و بين الاحتياط.

***

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست