responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 88

كما أنّه ان كان الاوّل أعلم لا يجوز العدول منه الى الثاني.

و ان كانا متساويين يجوز العدول.

نعم مع دعوى الاجماع، على عدم جواز العدول الى الثاني، و لو لم نحصّل هذا الاجماع بعد، نقول بانّ الاحوط عدم جواز العدول.

*** [مسئلة 12: يجب تقليد الاعلم، مع الامكان]

قوله ;

مسئلة 12: يجب تقليد الاعلم، مع الامكان على الاحوط.

(1)

أقول: الكلام في المسألة يقع في جهات:

الجهة الاولى: في وجوب تقليد الاعلم و عدمه، و محلّ الكلام في موارد:

المورد الاوّل: صورة اتّفاق الاعلم، مع غير الاعلم في الفتوى.

المورد الثّاني: صورة العلم، باختلافهما في الفتوى و لو اجمالا.

المورد الثّالث: صورة الشّك و عدم العلم باختلافهما في الفتوى.

امّا الكلام في المورد الاوّل: و هو صورة اتفاقهما في الفتوى؛

و يظهر في طىّ التعرض لصورة العلم باختلافهما في الفتوى بعض الكلام فيه، هو عدم وجوب تقليد الاعلم، لانّ ما دل على وجوب التقليد، يدل على حجّية قول طبيعة المجتهد، فيشمل دليل الحجّية كل من الاعلم و غير الاعلم، و ما ذكر وجها لوجوب تقليد الاعلم كما يأتي إن شاء اللّه، على فرض تماميته، لا يشمل صورة توافقهما في الفتوى.

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست