responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 160

صورة العلم، أو الشّك في اختلافهما في الفتوى، و على الفرض، يعلم بمخالفتهما، في مسئلة العدول، لإفتاء غير الأعلم بحرمته و افتاء الأعلم بوجوبه، فيتعيّن تقليد الأعلم، فيجب العدول منه إليه.

الثانية: ما إذا يفتى الاعلم المذكور، بجواز العدول إلى الأعلم:

فتارة يعلم او يشكّ، باختلافهما في الفتوى فيجب العدول من غير الاعلم، إلى الأعلم، لوجوب تقليد الأعلم معيّنا، في هذا الفرض كما مرّ.

و تارة يعلم، بعدم اختلافهما في الفتوى، فكما يجوز له العدول، يجوز له البقاء على تقليد الغير الاعلم، لعدم وجوب تقليد الأعلم في هذه الصّورة.

*** [مسئلة 35: إذ قلّد شخصا، بتخيّل انّه زيد، فبان عمروا]

قوله ;

مسئلة 35: إذ قلّد شخصا، بتخيّل انّه زيد، فبان عمروا، فان كانا متساويين في الفضيلة و لم يكن على وجه التقييد، صحّ و إلّا فمشكل.

(1)

أقول: بعد عدم فرض التقييد، في مثل المورد، لعدم كون الموجود الخارجى، قابلا للاطلاق، حتّى يكون قابلا للتقييد، فمن يقصد تقليد شخص خاص، على انّه زيد و يعمل على طبق رأيه و هو حقيقة التقليد، كما قلنا في محلّه، لا يمكن له تقييد، هذا الموجود الخارجى، و بعد عدم معقوليّة ذلك، نقول لا فرق بين صورة التقييد و عدمه، بل في كلّ منهما، نقول بصحّة تقليده.

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست