صورة العلم، أو الشّك في اختلافهما في الفتوى، و على الفرض، يعلم بمخالفتهما، في مسئلة العدول، لإفتاء غير الأعلم بحرمته و افتاء الأعلم بوجوبه، فيتعيّن تقليد الأعلم، فيجب العدول منه إليه.
الثانية: ما إذا يفتى الاعلم المذكور، بجواز العدول إلى الأعلم:
فتارة يعلم او يشكّ، باختلافهما في الفتوى فيجب العدول من غير الاعلم، إلى الأعلم، لوجوب تقليد الأعلم معيّنا، في هذا الفرض كما مرّ.
و تارة يعلم، بعدم اختلافهما في الفتوى، فكما يجوز له العدول، يجوز له البقاء على تقليد الغير الاعلم، لعدم وجوب تقليد الأعلم في هذه الصّورة.
مسئلة 35: إذ قلّد شخصا، بتخيّل انّه زيد، فبان عمروا، فان كانا متساويين في الفضيلة و لم يكن على وجه التقييد، صحّ و إلّا فمشكل.
(1)
أقول: بعد عدم فرض التقييد، في مثل المورد، لعدم كون الموجود الخارجى، قابلا للاطلاق، حتّى يكون قابلا للتقييد، فمن يقصد تقليد شخص خاص، على انّه زيد و يعمل على طبق رأيه و هو حقيقة التقليد، كما قلنا في محلّه، لا يمكن له تقييد، هذا الموجود الخارجى، و بعد عدم معقوليّة ذلك، نقول لا فرق بين صورة التقييد و عدمه، بل في كلّ منهما، نقول بصحّة تقليده.