responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 398

المزيلة الاحوط الاجتناب.

(1)

اقول: اعلم ان الكلام يقع فى امور‌

الامر الاول الماء المستعمل فى الوضوء طاهر

و مطهّر من الحدث و الخبث اما طهارته فلعموم ما دلّ على طهارة الماء و لو شك فرضا فى انّ استعماله فى الوضوء صار سببا لعدم بقاء طهارته فيكفى فى طهارته اصالة الطهارة و كذا لا ينبغى اشكال فى مطهريّته من الحدث و الخبث لانه ماء طاهر و هو» يطهّر لما دلّ على ذلك بالعموم و الاطلاق مضافا الى الاجماع و التسلم فيرتفع به الحدث و الخبث و الى بعض ما يدلّ عليه من الاخبار [1].

الامر الثاني: الماء المستعمل في الاغسال المندوبة طاهر

و مطهّر من الحدث و الخبث لعين ما قلنا في الماء لمستعمل في الوضوء.

الأمر الثالث: الماء المستعمل في الحدث الأكبر

فمع طهارة البدن لا اشكال في طهارته و رفعه للخبث لما قدّمنا.

انما الكلام في جواز استعماله في رفع الحدث و عدمه اعلم انّ عمدة الأقوال في المسألة قولان عدم الجواز مطلقا كما هو مختار جلّ من القدماء (رضوان اللّه عليهم) كالصدوق ; و الشيخ ; و ابن حمزه و غيرهم.

و الجواز مطلقا و هو مختار جلّ المتأخرين و المنسوب الى السيد ; من القدماء.

اعلم ان مقتضى القاعدة هو الجواز لانه ماء طاهر و لا يشترط في الماء المستعمل في رفع الحدث الّا ذلك فلو ورد دليل على عدم الجواز نأخذ به و الّا‌


[1] فارجع الباب 8 من ابواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل.

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست