responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 269

مقام الفتوى.

نعم الاحتياط امر آخر مطلوب شرعا و عقلا فنقول ينبغى الاحتياط في مسئلتنا اعنى المسألة الخامسة عشر.

*** [مسئلة 16: إذا شك في التغيّر و عدمه]

قوله ;

مسئلة 16: إذا شك في التغيّر و عدمه او في كونه للمجاورة او بالملاقات او كونه بالنجاسة او بطاهر لم يحكم بالنجاسة.

(1)

. أقول: أقول لان المرجع في صورة الشك في حصول سبب النجاسة و عدمه هو اصالة الطهار.

*** [مسئلة 17: إذا وقع في الماء دم و شي‌ء طاهر احمر]

قوله ;

مسئلة 17: إذا وقع في الماء دم و شي‌ء طاهر احمر فاحمرّ بالمجموع لم يحكم بنجاسته.

(2)

. أقول: للمسألة صور:

الاولى: و هي ظاهر فرض المؤلف ; ان يكون تغيّر الماء مستند الى الدم و شي‌ء آخر احمر

بحيث لو لم يكن كل واحد منهما لم يحصل التغير في الماء اصلا لا‌

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست