مقام الفتوى.
نعم الاحتياط امر آخر مطلوب شرعا و عقلا فنقول ينبغى الاحتياط في مسئلتنا اعنى المسألة الخامسة عشر.
*** [مسئلة 16: إذا شك في التغيّر و عدمه]
قوله ;
مسئلة 16: إذا شك في التغيّر و عدمه او في كونه للمجاورة او بالملاقات او كونه بالنجاسة او بطاهر لم يحكم بالنجاسة.
(1)
. أقول: أقول لان المرجع في صورة الشك في حصول سبب النجاسة و عدمه هو اصالة الطهار.
*** [مسئلة 17: إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر احمر]
مسئلة 17: إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر احمر فاحمرّ بالمجموع لم يحكم بنجاسته.
(2)
. أقول: للمسألة صور:
الاولى: و هي ظاهر فرض المؤلف ; ان يكون تغيّر الماء مستند الى الدم و شيء آخر احمر
بحيث لو لم يكن كل واحد منهما لم يحصل التغير في الماء اصلا لا