responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 359

قوله ;

فصل في ماء الحمام ماء الحمام بمنزلة الجارى بشرط اتصاله بالخزانة فالحياض الصّغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما فى الخزانة وحده او مع ما في الحياض بقدر الكر من غير فرق بين تساوى سطحها مع الخزانة او عدمه و إذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة بشرط كونها كرّا و ان كانت اعلى و كان الاتصال بمثل المزملة و يجرى هذا لحكم في غير الحمام أيضا و ان كان في المنبع الا على مقدار الكر او ازيد و كان تحته حوض صغير نجس و اتصل بالمنبع بمثل المزملة يطهر و كذا لو غسل فيه شي‌ء نجس فانه يطهر مع الاتصال المذكور.

(1)

أقول في الفصل مسائل:

المسألة الاولى: في ان ماء الحمام بمنزلة الجارى

بشرط اتصاله بالخزانة و لا‌

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست