responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 350

[مسئلة 6: إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها]

قوله ;

مسئلة 6: إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شي‌ء آخر لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة و لم يكن متغيرا.

(1)

أقول: إذا كان الترشح من عين النجس في مورد قلنا بمطهّرية ماء المطر اعنى فيما يكون بمقدار يجرى على الارض ففي هذا الحال لو تقاطر منه قطرة على عين النجس ثم ترشح منها الى موضع لا ينجس هذا الموضع إذا لم يكن معه عين النجاسة و لم يتغير بها و الا فمع احدهما ينجس ما يلاقيه لانه اما حامل لعين النجاسة فلاقى الملاقى عين النجاسة و اما صار متغيرا بالنجاسة فتنجس بها فلاقى الملاقى الماء المتنجس.

*** [مسئلة 7: إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر]

قوله ;

مسئلة 7: إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر و نفذ و تقاطر من السقف لا تكون تلك القطرات نجسة و ان كان عين النجاسة موجوده على السطح و وقع عليها لكن بشرط ان يكون ذلك حال تقاطر من السماء و اما إذا انقطع ثم تقاطر من السف مع مروره على عين النجس فيكون نجسا و كذا الحال إذا جرى من الميزاب بعب وقوعه على السطح النجس.

(2)

أقول: وجهه واضح لانه مع بقاء الجريان من السماء فما ينفذ و يقاطر من‌

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست