responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 198

الظّاهرى فردا، للطّبيعة، ففي المسألة صح ما قاله المؤلّف ; فمن اتى بالصّلاة، بتسبيحة واحدة، او بالتّيمم بضربة واحدة، على طبق فتوى المجتهد، ثمّ مات و عدل الى الحىّ، الّذي يفتى بوجوب، ثلث تسبيحات و ضربتين، في التيمم و كذا لو أوقع عقدا بالفارسية، أو ذبح بغير حديد، يحكم بصحة صلاته و تيمّمه و عقده و ذبحه، فيما مضى و اما بالنّسبة إلى الحال، فلا بد من الاخذ بفتوى الحىّ، و لازمه وجوب ثلاث، تسبيحات في الصّلاة و ضربتان في التيمم و إنشاء العقد، بالعربية، حتى بالنسبة الى العقد الّذي، جرى بالفارسيّة و عدم حلّية ذبح المذبوح، بغير حديد، و عدم جواز أكله، ان كان باقيا فعلا.

و‌

ما يمكن أن يستدلّ به، على الاجزاء وجوه:

الوجه الاوّل: دعوى الاجماع على الاجزاء

و فيه، انّه مضافا الى عدم تحقّق، إجماع على الاجزاء، لمخالفة بعض، بانّ كون الاتّفاق، من باب اجماع تعبّدى، كاشف عن قول المعصوم 7، او وجود نصّ معتبر، غير معلوم، بل يمكن كون نظر القائلين، الى واحد من الوجوه الاخر الّتي، نذكرها إن شاء اللّه.

الوجه الثّاني: دعوى السيرة على الاجزاء،

و عدم إعادة الأعمال الواقعة، على طبق الطريق، بعد كشف الخلاف و فيه امّا أوّلا، عدم تحقق سيرة من المتشرعة، على ذلك و ثانيا تحقّق سيرة، ينتهى الى زمن المعصوم 7، بحيث يكشف، عن كون ذلك من الشرع، غير معلوم، بل معلوم العدم.

الوجه الثالث: كون عدم الاجزاء،

و لازمه وجوب اعادة أعمال السابقة أو قضائها، بعد كشف الخلاف، موجبا للعسر و الحرج، و من المعلوم، نفى الحكم،

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست