responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 120

الاحوط، تقليد المفضول، مع التّمكن من الافضل، و ان لا يكون متولّدا من الزّنا و ان لا يكون مقبلا على الدنيا و طالبا لها، مكبا عليها مجدّا في تحصيلها، ففي الخبر، من كان من الفقهاء، صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لامر مولاه، فللعوام ان يقلّدوه.

(1)

أقول: الكلام في شرائط المجتهد و هى كما ذكرها المؤلف ; امور:

الاول: البلوغ،

قد عرفت مما قلنا، في وجه وجوب التقليد، بالوجوب التّخييرى، انّ العمدة فيه، حكم العقل، برجوع الجاهل، الى العالم و في ذلك، لا فرق في نظره، بين البالغ و بين غيره و لا بين الرّجل و بين غيره و لا بين الحرّ و بين غيره و لهذا لو كنّا و حكم العقل، كان الحري، أن نقول بجواز تقليد، كل منها و عدم شرطيّة البلوغ و الايمان و العدالة و الرّجولية و الحرّية، و يجب اتّباع حكم العقل، لانّ نظره متّبع، في باب كيفيّة الاطاعة، كما انه متّبع، في نفس الاطاعة و المعصية، الّا إذا ورد تصرف من الشارع و ردع طريقة العقلاء و لم يرد من الشّرع ردع، لانّ ما ادّعى، من تصرف الشرع و ردعه هذا البناء، دعوى بلا دليل.

اما دعوى الاجماع، على اشتراط البلوغ، فمنقوله غير مفيد و المحصّل منه، غير حاصل.

اما دعوى، انّ حديث رفع القلم، عن الصّبى حتى يحتلم، او ما ورد من انّ عمده و خطائه واحد، أو انّ الصّبى مولّى عليه، يدلّ على عدم قابليته، للافتاء:

ففيه انّ حديث رفع القلم، لا يدلّ الّا على رفع القلم عنه، و كذا ما ورد من ان‌

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست