responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 231

العمل الواحد، حتّى أنّه لو كان مثلا، فتوى أحدهما، وجوب جلسة الاستراحة و استحباب التّثليث في التسبيحات الأربع و فتوى الآخر، بالعكس، يجوز أن يقلّد الاوّل في استحباب التثليث و الثّاني في استحباب الجلسة.

(1)

أقول: قد مرّ تفصيله في طىّ المسألة 33 و أنّه يجوز التبعيض، حتّى في أحكام العمل الواحد، و حتّى في المثال فراجع.

*** [مسئلة 66: لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط]

قوله ;

مسئلة 66: لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط، عسر على العامى، إذ لا بدّ فيه، من الاطلاع التام و مع ذلك، قد يتعارض الاحتياطان، فلا بدّ من الترجيح و قد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتّى يحتاط و قد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط في ترك الاحتياط مثلا، الاحوط ترك الوضوء، بالماء المستمل، في رفع الحدث الأكبر، لكن إذا فرض انحصار الماء فيه، الأحوط التوضؤ به، بل يجب ذلك، بناء على كون احتياط التّرك، استحبابيا و الأحوط، الجمع بين التوضؤ به، و التيمم و أيضا، الأحوط التّثليث، في التسبيحات الأربع، لكن إذا كان في ضيق الوقت و يلزم من التثليث، وقوع بعض الصلاة، خارج الوقت، فالأحوط ترك، هذا لاحتياط، أو يلزم تركه و كذا التيمّم، بالجصّ، خلاف الاحتياط، لكن إذا لم يكن معه، إلّا هذا، فالأحوط التيمّم به، و إن كان عنده الطّين مثلا، فالأحوط

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست