responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 377

الحمام مادّة تطهّر ما في الحياض و اما كيفية تطهيره فلا بدّ من استفادتها من الخارج كذلك في ما نحن فيه.

و لذا من يقول باعتبار الامتزاج في ماء الحمام و الجارى و ماء المطر لا بدّ ان يقول هذا أيضا.

نعم لو استظهرنا من دليل او من حكم العرف عدم اعتبار الامتزاج في تطهير المياه نقول في المقام أيضا. و الحاصل انه لا يفهم من العلة المذكورة في رواية ابن بزيع خصوصية لمادة ماء البئر يكفى في تطهير مائه مجرد اتصاله بالمادة و ان كانت في عروق الارض بل حال ماء البئر حال ساير المياه فان اعتبرنا الامتزاج نقول هذا و الا فلا و حيث ان الاحوط الامتزاج.

نقول في المقام بان الاحوط انه لا بدّ فى تطهير ماء البئر من خروج الماء من المادة و امتزاجه بما فى البئر من الماء.

ثم ان ما لا يكون له مادة نابعة ليس موضوعا لبعض الاحكام المختصة بماء البئر لعدم شمول الادلة له بل يكون بحكم الماء المحقون فان كان كرا لا ينجس بملاقاة النجاسة و ان كان قليلا ينجس. بملاقاتها.

*** [مسئلة 1: ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجّس بالتغيير]

قوله ;

مسئلة 1: ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجّس بالتغيير فطهره بزواله و لو من قبل نفسه فضلا عن نزول المطر عليه او نزحه حتى يزول و لا يعتبر خروج ماء من المادة في ذلك.

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست