responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 100

(1)

أقول: لانّه مع عدم فتوى من الاعلم، في مسئلة، يكون مثل عدم وجود الاعلم، فيجب التقليد عن غيره، في تلك المسألة بطريق الاعلم فالاعلم مطلقا، بناء على وجوب تقليد الاعلم مطلقا، او في خصوص ما يعلم اختلاف فتواه، مع غير الاعلم، او فيما لا يعلم، باتفاق فتواهما، على الكلام في ذلك، و لا يجب الاحتياط، لمّا مرّ من عدم وجوبه معيّنا، على العامى، بل هو مخيّر بين التقليد و الاحتياط.

*** [مسئلة 15: إذا قلّد مجتهدا، كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت]

قوله ;

مسئلة 15: إذا قلّد مجتهدا، كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت، فمات ذلك المجتهد، لا يجوز البقاء على تقليده، في هذه المسألة، بل يجب الرّجوع الى الحى الاعلم، في جواز البقاء و عدمه.

(2)

أقول: ظاهر كلامه، ما إذا كان الشخص مقلّدا، لمن كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت، فقلّده في مسائل، لا في خصوص جواز البقاء.

و يفرض صورة اخرى، و هي ما إذا قلّد الميّت، في خصوص مسئلة جواز البقاء مثلا كان مقلّد الزيد، فمات فقلّد عمروا، في خصوص جواز البقاء، ثم مات عمرو أيضا، و على كلّ حال، ينبغى أن يقع الكلام في مقامين:

المقام الأول: في عدم جواز البقاء على تقليد الميّت، مستندا بفتوى هذا الميّت.

المقام الثاني: في حكم رجوعه الى المجتهد الحىّ، و ما ينبغى أن يقال من جواز البقاء، و عدمه مستندا الى قول المجتهد الحىّ.

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست