بل نقول بانه لو قطعنا النظر عن دعوى انصراف الأدلّة المفصّلة بين القليل و الكثير من حيث نجاسته بملاقات النجس و عدمه عدمه عن الماء الجارى.
بانه بعد كون التعارض بين الدليلين بالعموم من وجه لان مقتضى بعض الأخبار الواردة في الجارى هو عاصميّته و عدم نجاسته بملاقات النجس سواء كان كرا او اقلّ منه و مقتضى ادلة عاصمية الكرّ هو ان الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء و مفهومه نجاسة الاقل من الكر بالملاقات للجنس و اطلاقها يشمل الجارى و غير الجارى ففي الماء الجارى القليل يقع التعارض بينهما لان مقتضى الاول عدم نجاسة الجارى بملاقات النجاسة ان كان قليلا و مقتضى الدّليل الثّاني بإطلاقه نجاسة جارى القليل فهذا مورد تعارض الدليلين.
و إذا بلغ الأمر الى هنا نقول بانه في مورد التعارض بالعموم من وجه يحكم العرف بالأخذ بالاظهر من الدليلين بالنسبة الى مورد الاجتماع و لا اشكال في ان ادلة عاصمية الجارى اظهر مما دل على نجاسة القليل بملاقات النجاسة في مورد الاجتماع فتكون النتيجة عدم نجاسة الجارى بملاقات النجاسة سواء كان قليلا او كثيرا.
و اعلم ان التعارض يكون بناء على تسليم عموم لمفهوم قوله 6 إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء. و اما لو قلنا بعدم عموم للمفهوم فلا تعارض اصلا.
الجهة الرابعة: أما نجاسة الجارى بتغيره في احد اوصافه الثلاثة
بسبب النجاسة فقد مضى الكلام فيه في المسألة التاسعة من الفصل السابق فراجع.
الجهة الخامسة: هل الفرق في عدم نجاسة الجارى بملاقات النجاسة
بين ان يكون الجريان فيه بالفوران و بين الرشح او لا أقول لا فرق بينهما لان العمدة في الحكم هي العلّة المذكور في صحيحة ابن بزيع و هي قوله 7 «لانّ له مادّة» و لا فرق