responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 322

المسبوق بالكرية الملاقى لها فان جهل التاريخان او علم تاريخ الملاقات حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور و ان علم تاريخ القلة حكم بنجاسة.

(1)

أقول: في المسألة فروع:

الفرع الاول: ما لو كان الكر مسبوقا بالقلة و علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق

من الملاقاة و الكرية مع فرض الجهل بتاريخ الملاقات و الكرية كليهما ففي هذه الصورة لا اشكال في انه يحكم بطهارة الماء لان استصحاب عدم الملاقات الى زمان الكرية و استصحاب عدم الكرية الى زمان الملاقاة.

امّا لا يجرى اصلا لعدم القطع باتصال زمان اليقين بالشك كما قال المحقق الخراساني ;.

و امّا يجري و لكن يتساقطان بالتعارض كما مر تحقيقه في الاصول و بعد عدم استصحاب في البين و نشك في طهارة هذا الماء و عدمها فببركة اصالة الطهارة نحكم بطهارته.

الفرع الثاني: هو الفرع الاول بحاله مع فرض العلم بتاريخ الكرية

فأيضا يحكم بطهارة الماء لاستصحاب عدم الملاقات الى زمان الكرية فيستصحب عدمه و يجرّ الى زمان يعلم تاريخ الكرية فيثبت عدم الملاقات الى الحال و لا نحتاج الى اثبات كون الملاقاة بعد الكرية حتى يكون مثبتا بل عدم الملاقاة الذي هو الأثر للاستصحاب يكفى لنا.

لو قطعنا النظر عن الاستصحاب و فرض عدم اجرائه يحكم بطهارته لأصالة‌

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست