المسبوق بالكرية الملاقى لها فان جهل التاريخان او علم تاريخ الملاقات حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور و ان علم تاريخ القلة حكم بنجاسة.
(1)
أقول: في المسألة فروع:
الفرع الاول: ما لو كان الكر مسبوقا بالقلة و علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق
من الملاقاة و الكرية مع فرض الجهل بتاريخ الملاقات و الكرية كليهما ففي هذه الصورة لا اشكال في انه يحكم بطهارة الماء لان استصحاب عدم الملاقات الى زمان الكرية و استصحاب عدم الكرية الى زمان الملاقاة.
امّا لا يجرى اصلا لعدم القطع باتصال زمان اليقين بالشك كما قال المحقق الخراساني ;.
و امّا يجري و لكن يتساقطان بالتعارض كما مر تحقيقه في الاصول و بعد عدم استصحاب في البين و نشك في طهارة هذا الماء و عدمها فببركة اصالة الطهارة نحكم بطهارته.
الفرع الثاني: هو الفرع الاول بحاله مع فرض العلم بتاريخ الكرية
فأيضا يحكم بطهارة الماء لاستصحاب عدم الملاقات الى زمان الكرية فيستصحب عدمه و يجرّ الى زمان يعلم تاريخ الكرية فيثبت عدم الملاقات الى الحال و لا نحتاج الى اثبات كون الملاقاة بعد الكرية حتى يكون مثبتا بل عدم الملاقاة الذي هو الأثر للاستصحاب يكفى لنا.
لو قطعنا النظر عن الاستصحاب و فرض عدم اجرائه يحكم بطهارته لأصالة